تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
عوضه من كيس شخص آخر ، وعلى ذلك فدليل » لا ضرر « أجنبيّ عن الضرر الواقع خارجا غير المستند إلى الشارع ، فلو أجبر ظالم أحدا على دفع مال ، لا يجب دفعه من بيت المال أو من كيس شخص آخر . وبذلك ظهر أنّ البحث عن تعارض الضررين الخارجيّين على شخصين لا ربط له بدليل » لا ضرر « بل المربوط به هو البحث عن تعارض الضررين اللذين يعلم إجمالا بمجعوليّة أحدهما شرعا بحيث يكون كلّ منهما على تقدير وقوعه مستندا إلى الشارع ، فهنا مسألتان : الأولى : في تعارض الضررين الخارجيّين . الثانية : في تعارض حكمين ضرريّين يعلم بمجعوليّة أحدهما إجمالا . أمّا الأولى فمثالها ما إذا دخل رأس دابّة أحد في قدر شخص آخر وتوقّف إخراجه على أحد أمرين : إمّا كسر القدر أو ذبح الدابّة ، فإنّ أحد الضررين لا بدّ من وقوعه في الخارج ولو لم يكن شرع في البين . ثمّ إنّ هذا الفعل إمّا من المالك أو الأجنبي أو من قبل اللَّه ، لا إشكال في الأوّل وأنّ الفاعل غاصب يجب ردّ مال صاحبه إليه ولو تضرّر بأيّ مقدار من الضرر ، فلو كان صاحب الدابّة ، يجب عليه ذبح دابّته وتقطيع رأسها وإخراجه عن القدر وردّه إلى صاحبه ولو كانت قيمة الدابّة أضعاف القدر ، وهكذا العكس . نعم ، لو تضرّر الغاصب بضرر يعلم بعدم محبوبيّته للشارع ، كما إذا أدخل رأس عبده في القدر ، فلا إشكال في وجوب كسر القدر وردّ مثله أو قيمته إلى صاحبه . وهكذا لا إشكال في ضمان الأجنبي ، فإنّه غاصب يجب ردّ مال كلّ أحد إلى صاحبه إمّا عينه أو قيمته ، وحيث لا يقدر على ردّ عين المالين فيردّ عين
الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 577 | الشيخ حسن الصافي الأصفهاني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة