تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
دليل » لا ضرر « على أنّ الشارع حكم في كلّ مورد ضرريّ بحكم يتدارك به الضرر ، ضرورة أنّ لازمه تأسيس فقه جديد ، فإنّ مقتضاه أنّه إذا احترق مال أحد أو انهدم دار شخص بسبب سماوي ، يجب أن يتدارك هذا الضرر من بيت المال أو الزكاة ، وهكذا من مرض يجب أن يداوى من بيت المال أو الزكاة ، فلا يمكن القول بضمان الحابس ولا بولاية الحاكم أو الزوجة على الطلاق من هذه الجهة ، بل الحكم بطلاق الحاكم أو الزوجة لا بدّ له من مدرك آخر غير دليل » لا ضرر « فإنّه ينفي الحكم الضرري . وهذا الجواب هو الجواب المتين . ويمكن الجواب بجواب آخر ، وهو : أنّ الحكم بعدم الضمان أو عدم ولاية غير الزوج لو سلَّم أنّه ضرر على المحبوس والزوجة ، فالحكم بضمان الحابس أو ولاية غير الزوج أيضا ضرر على الحابس والزوج . لا يقال : إنّ الحابس بنفسه أقدم على ضرر نفسه ، وهكذا الزوج . فإنّه يقال : لو كان حكم الضمان ثابتا بدليل آخر وكان الحابس عالما به ، لكان إقدامه على الحبس إقداما على ضرر نفسه ، فلم يكن دليل » لا ضرر « شاملا له ، لكنّ الكلام في ثبوت الضمان ، وإثباته بدليل » لا ضرر « دور محال ، فإنّ شموله للضرر الوارد على المحبوس ، المستلزم لضمان الحابس متوقّف على إقدام الحابس ، والإقدام متوقّف على ثبوت الضمان والعلم به . هذا بحسب القاعدة ، أمّا بحسب الروايات : فالمستفاد من مجموعها أنّه يجب على الزوج إمّا الإنفاق أو الطلاق ، فإذا كان أحد الأمرين واجبا عليه ، فيمكن القول بولاية الحاكم على الطلاق بعد إجباره بأحد الأمرين وامتناعه من باب أنّه وليّ الممتنع . وهذه الروايات - الدالَّة على وجوب أحد الأمرين على الزوج - حسنة من
الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 575 | الشيخ حسن الصافي الأصفهاني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة