ملاقاة جسم مع البول ونحن نعلم بكذبها ونحتمل نجاسته من غير هذه الجهة ، تسقط عن الحجّيّة بالنسبة إلى المدلول المطابقي ، وهو ملاقاة هذا الجسم مع البول ، وتبقى على حالها من الحجّيّة بالقياس إلى مدلولها الالتزاميّ ، وهو نجاسة هذا الجسم ، وهذا ممّا لا يلتزم به أحد [ 1 ] .
هامش
[ 1 ] وهكذا إذا قامت البيّنة على أنّ مالا لاا » زيد « فبالدلالة الالتزاميّة تدلّ على أنّه ليس لعمرو ، فإذا اعترف زيد بأنّه ليس له ، فلازم ما ذكر أن يعامل مع هذا المال معاملة مجهول المالك ، ويؤخذ من يد عمرو ، فإنّ يده سقطت بمقتضى إخبار البيّنة بالالتزام بأنّ يده يد عدوان . ولا يعطى المال لاال » زيد « لإقراره بأنّه ليس له ، ومن المعلوم عدم جواز أخذ المال من عمرو لا شرعا ولا في المحاكم العرفية . ( م ) .