الفصل الثاني فيما يتعلَّق بصيغته وهيئته . وفيه مباحث : الأوّل : أنّه ربما يذكر للصيغة معان غير الطلب تبلغ خمسة عشر معنى من : التهديد والتعجيز والتسخير والإرشاد وغير ذلك . فقال بعض بكونها حقيقة في إنشاء الطلب ومجازا في الباقي . وقال آخرون بالاشتراك اللفظي ، وأمّا الاشتراك المعنوي فلا يمكن الالتزام به حيث لا يتصوّر جامع بين التهديد والطلب . والَّذي أفاده صاحب الكفاية - قدّس سرّه - في المقام ، هو : أنّ للصيغة معنى واحدا ومدلولا فاردا هو إنشاء الطلب . واختلاف المعنى في بعض الموارد لاختلاف الدواعي ، فربما يكون الداعي لإنشاء الطلب هو الطلب حقيقة ، وربما يكون الداعي التهديد أو غير ذلك ( 1 ) ، إلى آخر ما أفاده في المقام .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 91 . .