تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
لفهمه منها على وجه لا يعتريه إن شاء الله نقض ولا ابرام : فالأول - ما رواه في الكافي عن بكر بن حبيب ( 1 ) قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التشهد فقال لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله أجزأ عنك " .
الثاني - ما رواه في الكافي والتهذيب عن بكر بن حبيب أيضا ( 2 ) قال : " قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) أي شئ أقول في التشهد والقنوت ؟ فقال قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس " . الثالث - ما رواه في الكافي عن سورة بن كليب ( 3 ) قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أدنى ما يجزئ من التشهد فقال الشهادتان " . الرابع - ما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الملك بن عمرو الأحول عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " التشهد في الركعتين الأولتين : الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته " . الخامس - ما رواه عن زرارة في الصحيح ( 5 ) قال : " قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأولتين ؟ قال إن تقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . قلت فما يجزئ من تشهد الركعتين الأخيرتين ؟ قال الشهادتان " . السادس - ما رواه عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 6 ) يقول " إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله تعالى أجزأه " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من التشهد ( 2 ) الوسائل الباب 5 من التشهد ( 3 ) الوسائل الباب 4 من التشهد ( 4 ) الوسائل الباب 3 من التشهد ( 5 ) الوسائل الباب 4 من التشهد ( 6 ) الوسائل الباب 5 من التشهد