لفهمه منها على وجه لا يعتريه إن شاء الله نقض ولا ابرام :
فالأول - ما رواه في الكافي عن بكر بن حبيب ( 1 ) قال : " سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن التشهد فقال لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما كان
القوم يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله أجزأ عنك " .
الثاني - ما رواه في الكافي والتهذيب عن بكر بن حبيب أيضا ( 2 ) قال : " قلت
لأبي جعفر ( عليه السلام ) أي شئ أقول في التشهد والقنوت ؟ فقال قل بأحسن
ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس " .
الثالث - ما رواه في الكافي عن سورة بن كليب ( 3 ) قال : " سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن أدنى ما يجزئ من التشهد فقال الشهادتان " .
الرابع - ما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الملك بن عمرو الأحول عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " التشهد في الركعتين الأولتين : الحمد لله أشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل
محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته " .
الخامس - ما رواه عن زرارة في الصحيح ( 5 ) قال : " قلت لأبي جعفر ( عليه
السلام ) ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأولتين ؟ قال إن تقول : أشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له . قلت فما يجزئ من تشهد الركعتين الأخيرتين ؟
قال الشهادتان " .
السادس - ما رواه عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 6 ) يقول
" إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله تعالى أجزأه " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من التشهد
( 2 ) الوسائل الباب 5 من التشهد
( 3 ) الوسائل الباب 4 من التشهد
( 4 ) الوسائل الباب 3 من التشهد
( 5 ) الوسائل الباب 4 من التشهد
( 6 ) الوسائل الباب 5 من التشهد