" في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد ؟ قال ينصرف
فيتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلم ،
وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته " .
الثالث عشر - ما رواه عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) في " الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال إن كان قريبا
رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ، وقال إنما التشهد سنة في الصلاة "
الرابع عشر - ما رواه في المحاسن عن ابن مسكان عن أبي عبد لله ( عليه
السلام ) ( 2 ) قال : " سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية
من الركعة الرابعة أحدث ؟ قال أما صلاته فقد مضت وأما التشهد فسنة في الصلاة فليتوضأ
وليعد إلى مجلسه أو إلى مكان نظيف فيتشهد " .
الخامس عشر - ما ذكره في الفقه الرضوي ( 3 ) حيث قال : " وأدنى ما يجزئ
من التشهد الشهادتان " .
السادس عشر - ما رواه في الخصال عن أبي بصير محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
عن آبائه ( عليهم السلام ) ( 4 ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا قال العبد
في التشهد الأخير وهو جالس : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور " ثم أحدث
حدثا فقد تمت صلاته " .
السابع عشر - ما رواه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه
السلام ) ( 5 ) قال : " سألته عن رجل ترك التشهد حتى سلم كيف يصنع ؟ قال إن ذكر قبل أن
يسلم فليتشهد وعليه سجدتا السهو وإن ذكر أنه قال " أشهد أن لا إله إلا الله " أو " بسم الله "
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من التشهد
( 2 ) الوسائل الباب 13 من التشهد
( 3 ) ص 9
( 4 ) الوسائل الباب 13 من التشهد
( 5 ) الوسائل الباب 7 من التشهد