تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
" في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد ؟ قال ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته " . الثالث عشر - ما رواه عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) في " الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ، وقال إنما التشهد سنة في الصلاة " الرابع عشر - ما رواه في المحاسن عن ابن مسكان عن أبي عبد لله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث ؟ قال أما صلاته فقد مضت وأما التشهد فسنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو إلى مكان نظيف فيتشهد " . الخامس عشر - ما ذكره في الفقه الرضوي ( 3 ) حيث قال : " وأدنى ما يجزئ من التشهد الشهادتان " . السادس عشر - ما رواه في الخصال عن أبي بصير محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه ( عليهم السلام ) ( 4 ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا قال العبد في التشهد الأخير وهو جالس : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور " ثم أحدث حدثا فقد تمت صلاته " . السابع عشر - ما رواه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " سألته عن رجل ترك التشهد حتى سلم كيف يصنع ؟ قال إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهد وعليه سجدتا السهو وإن ذكر أنه قال " أشهد أن لا إله إلا الله " أو " بسم الله "
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من التشهد ( 2 ) الوسائل الباب 13 من التشهد ( 3 ) ص 9 ( 4 ) الوسائل الباب 13 من التشهد ( 5 ) الوسائل الباب 7 من التشهد