السابع - ما رواه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 1 ) قال : " قلت لأبي الحسن
( عليه السلام ) جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزئ أن أقول في الرابعة ؟ قال نعم "
الثامن - ما رواه عن محمد بن مسلم في الصحيح ( 2 ) قال : " قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) التشهد في الصلاة ؟ قال مرتين . قال قلت وكيف مرتين ؟ قال
إذا استويت جالسا فقل : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله " ثم تنصرف . قال قلت قول العبد " التحيات لله والصلوات الطيبات لله " ؟
قال هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربه " .
التاسع - ما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته
فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه " .
العاشر - ما رواه عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 4 ) قال : " إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان
الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد " .
الحادي عشر - ما رواه عن زرارة في الموثق ( 5 ) قال : " قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير ؟ فقال تمت
صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد .
الثاني عشر - ما رواه عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 6 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من التشهد
( 2 ) الوسائل الباب 4 من التشهد
( 3 ) الوسائل الباب 4 من التشهد
( 4 ) الوسائل الباب 3 من التسليم
( 5 ) الوسائل الباب 13 من التشهد وفي الوسائل " عبيد بن زرارة " وفي التهذيب
ج 1 ص 226 والوافي باب " الحدث والنوم في الصلاة " كما هنا .
( 6 ) الوسائل الباب 13 من التشهد