تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
السابع - ما رواه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 1 ) قال : " قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزئ أن أقول في الرابعة ؟ قال نعم " الثامن - ما رواه عن محمد بن مسلم في الصحيح ( 2 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) التشهد في الصلاة ؟ قال مرتين . قال قلت وكيف مرتين ؟ قال إذا استويت جالسا فقل : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " ثم تنصرف . قال قلت قول العبد " التحيات لله والصلوات الطيبات لله " ؟ قال هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربه " . التاسع - ما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه " . العاشر - ما رواه عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد " . الحادي عشر - ما رواه عن زرارة في الموثق ( 5 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير ؟ فقال تمت صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد . الثاني عشر - ما رواه عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 6 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من التشهد ( 2 ) الوسائل الباب 4 من التشهد ( 3 ) الوسائل الباب 4 من التشهد ( 4 ) الوسائل الباب 3 من التسليم ( 5 ) الوسائل الباب 13 من التشهد وفي الوسائل " عبيد بن زرارة " وفي التهذيب ج 1 ص 226 والوافي باب " الحدث والنوم في الصلاة " كما هنا . ( 6 ) الوسائل الباب 13 من التشهد