يخصص به العموم المذكور .
وأما ما ذكره ابن الجنيد فإن أراد بقوله : " ليؤمن من خلفه على دعائه " لفظ
" آمين " فقد تقدم القول فيه وأنه مبطل للصلاة ، وإن أراد الدعاء بالاستجابة فلا بأس
به إلا أنه لا ينافي استحباب ذلك للمنفرد أيضا .
وأما ما رواه الشيخ في الموثق أو الضعيف عن علي بن يقطين ( 1 ) - قال :
" سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد
والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ فقال إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر " .
وما رواه في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) ( 2 ) قال : " سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود
والقنوت ؟ فقال إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر " وروى الحميري في قرب الإسناد عن
عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر مثله ( 3 ) - فهو محمول على الجواز فلا ينافي
ما دل على الاستحباب .
ومنها - تطويل القنوت لما رواه الصدوق ( 4 ) قال " قال النبي ( صلى الله عليه
وآله ) أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف " .
وروى في كتاب ثواب الأعمال عن أبي بصير عن أبي عبد الله عن آبائه ( عليهم
السلام ) عن أبي ذر ( رضي الله عنه ) ( 5 ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
أطولكم قنوتا . . . الحديث " .
وقال الشهيد في الذكرى ( 6 ) ورد عنهم ( عليهم السلام ) " أفضل الصلاة ما طال
قنوتها " قال ( 7 ) وروى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه باسناده إلى الصادق ( عليه
السلام ) قال : " صل يوم الجمعة الغداة بالجمعة والاخلاص واقنت في الثانية بقدر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من القنوت
( 2 ) الوسائل الباب 20 من القنوت
( 3 ) الوسائل الباب 20 من القنوت
( 4 ) الوسائل الباب 22 من القنوت
( 5 ) الوسائل الباب 22 من القنوت
( 6 ) الوسائل الباب 22 من القنوت
( 7 ) الوسائل الباب 22 من القنوت