تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
يخصص به العموم المذكور . وأما ما ذكره ابن الجنيد فإن أراد بقوله : " ليؤمن من خلفه على دعائه " لفظ " آمين " فقد تقدم القول فيه وأنه مبطل للصلاة ، وإن أراد الدعاء بالاستجابة فلا بأس به إلا أنه لا ينافي استحباب ذلك للمنفرد أيضا . وأما ما رواه الشيخ في الموثق أو الضعيف عن علي بن يقطين ( 1 ) - قال : " سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ فقال إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر " . وما رواه في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ فقال إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر " وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر مثله ( 3 ) - فهو محمول على الجواز فلا ينافي ما دل على الاستحباب .
ومنها - تطويل القنوت لما رواه الصدوق ( 4 ) قال " قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف " . وروى في كتاب ثواب الأعمال عن أبي بصير عن أبي عبد الله عن آبائه ( عليهم السلام ) عن أبي ذر ( رضي الله عنه ) ( 5 ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أطولكم قنوتا . . . الحديث " . وقال الشهيد في الذكرى ( 6 ) ورد عنهم ( عليهم السلام ) " أفضل الصلاة ما طال قنوتها " قال ( 7 ) وروى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه باسناده إلى الصادق ( عليه السلام ) قال : " صل يوم الجمعة الغداة بالجمعة والاخلاص واقنت في الثانية بقدر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من القنوت ( 2 ) الوسائل الباب 20 من القنوت ( 3 ) الوسائل الباب 20 من القنوت ( 4 ) الوسائل الباب 22 من القنوت ( 5 ) الوسائل الباب 22 من القنوت ( 6 ) الوسائل الباب 22 من القنوت ( 7 ) الوسائل الباب 22 من القنوت