ما قمت في الركعة الأولى " .
أقول : وقد نقل شيخنا المجلسي في كتاب البحار جملة من قنوتات الأئمة ( عليهم
السلام ) الطويلة وعقد لها بابا على حد فقال ( 1 ) : باب آخر في القنوتات الطويلة المروية عن
أهل البيت ( عليهم السلام ) .
وينبغي أن يستثنى من ذلك صلاة الجماعة إلا مع حب المأمومين لذلك لما استفاض
في الأخبار من استحباب الاسراع فيها .
ومنها - التكبير له لما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " التكبير في صلاة الفرض الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة :
منها - تكبيرة القنوت خمس " ورواه أيضا بطريق آخر ( 3 ) وفسر فيه التكبيرات وعد منها
خمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات .
وما رواه الشيخ عن الصباح المزبي ( 4 ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات : منها - تكبيرة القنوت " .
ونقل عن الشيخ المفيد ( عطر الله مرقده ) نفيه ، قال الشيخ في الإستبصار
بعد نقل هذه الأخبار : هذه الروايات التي ذكرناها ينبغي أن يكون العمل عليها وبها
كان يفتي شيخنا المفيد ( قدس سره ) قديما ثم عن له في آخر عمره ترك العمل بها والعمل على
رفع اليدين بغير تكبير ، والأول أولى لوجود الروايات بها وما عدا هذا لست أعرف به
حديثا أصلا . انتهى .
أقول : ليت شعري كيف لم يسأله عن ذلك وهو شيخه وكان ذلك في حياتهما
( رضوان الله عليهما ) ؟ هذا ومن المعلوم أن مثل الشيخ المفيد ( قدس سره ) في جلالة
شأنه وعلو مكانه لا يخرج عن هذه الأخبار من غير دليل فكيف لم يسأله عن ذلك حتى أنه يعترض عليه هنا ؟
هامش
( 1 ) ج 18 الصلاة ص 380
( 2 ) الوسائل الباب 5 من تكبيرة الاحرام
( 3 ) الوسائل الباب 5 من تكبيرة الاحرام
( 4 ) الوسائل الباب 5 من تكبيرة الاحرام