تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
ما قمت في الركعة الأولى " . أقول : وقد نقل شيخنا المجلسي في كتاب البحار جملة من قنوتات الأئمة ( عليهم السلام ) الطويلة وعقد لها بابا على حد فقال ( 1 ) : باب آخر في القنوتات الطويلة المروية عن أهل البيت ( عليهم السلام ) . وينبغي أن يستثنى من ذلك صلاة الجماعة إلا مع حب المأمومين لذلك لما استفاض في الأخبار من استحباب الاسراع فيها .
ومنها - التكبير له لما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " التكبير في صلاة الفرض الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة : منها - تكبيرة القنوت خمس " ورواه أيضا بطريق آخر ( 3 ) وفسر فيه التكبيرات وعد منها خمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات . وما رواه الشيخ عن الصباح المزبي ( 4 ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات : منها - تكبيرة القنوت " . ونقل عن الشيخ المفيد ( عطر الله مرقده ) نفيه ، قال الشيخ في الإستبصار بعد نقل هذه الأخبار : هذه الروايات التي ذكرناها ينبغي أن يكون العمل عليها وبها كان يفتي شيخنا المفيد ( قدس سره ) قديما ثم عن له في آخر عمره ترك العمل بها والعمل على رفع اليدين بغير تكبير ، والأول أولى لوجود الروايات بها وما عدا هذا لست أعرف به حديثا أصلا . انتهى . أقول : ليت شعري كيف لم يسأله عن ذلك وهو شيخه وكان ذلك في حياتهما ( رضوان الله عليهما ) ؟ هذا ومن المعلوم أن مثل الشيخ المفيد ( قدس سره ) في جلالة شأنه وعلو مكانه لا يخرج عن هذه الأخبار من غير دليل فكيف لم يسأله عن ذلك حتى أنه يعترض عليه هنا ؟
هامش
( 1 ) ج 18 الصلاة ص 380 ( 2 ) الوسائل الباب 5 من تكبيرة الاحرام ( 3 ) الوسائل الباب 5 من تكبيرة الاحرام ( 4 ) الوسائل الباب 5 من تكبيرة الاحرام