تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
وفي رواية المعلي بن خنيس ( 1 ) " يكبرها ويا " وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في المقام الثاني في مستحبات الركوع . ومنها - أن يبدأ بيديه فيضعهما على الأرض قبل ركبتيه ونقل عليه الاجماع . وعليه يدل قوله ( عليه السلام ) في صحيح زرارة المذكور ( 2 ) " وابدأ بيديك فيضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا " . ويدل على ذلك أيضا صحيحة محمد بن مسلم ( 3 ) قال : " رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه " . ورواية الحسين بن أبي العلاء ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة ؟ قال نعم " . وصحيحة محمد بن مسلم ( 5 ) قال : " سئل عن الرجل يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه ؟ قال نعم يعني في الصلاة " . وأما ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - ( 6 ) قال : " لا بأس إذا صلى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه " . وعن عبد الرحمان بن أبي عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 7 ) قال : " سألته عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه أيبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه ؟ قال لا يضره بأي ذلك بدأ هو مقبول منه " - فحملهما الشيخ في التهذيبين على الضرورة ومن لا يتمكن . والأظهر حملهما على الجواز لأن المقام مقام استحباب فلا ينافيه جواز خلافه .
بقي الكلام في أن ظاهر هذه الأخبار ولا سيما الأولى أنه يضع اليدين دفعه
هامش
( 1 ) ص 265 ( 2 ) ص 3 ( 3 ) الوسائل الباب 1 من السجود ( 4 ) الوسائل الباب 1 من السجود ( 5 ) الوسائل الباب 1 من السجود ( 6 ) الوسائل الباب 1 من السجود ( 7 ) الوسائل الباب 1 من السجود