وفي رواية المعلي بن خنيس ( 1 ) " يكبرها ويا " وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في
المقام الثاني في مستحبات الركوع .
ومنها - أن يبدأ بيديه فيضعهما على الأرض قبل ركبتيه ونقل عليه الاجماع .
وعليه يدل قوله ( عليه السلام ) في صحيح زرارة المذكور ( 2 ) " وابدأ بيديك
فيضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا " .
ويدل على ذلك أيضا صحيحة محمد بن مسلم ( 3 ) قال : " رأيت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه " .
ورواية الحسين بن أبي العلاء ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة ؟ قال نعم " .
وصحيحة محمد بن مسلم ( 5 ) قال : " سئل عن الرجل يضع يديه على الأرض
قبل ركبتيه ؟ قال نعم يعني في الصلاة " .
وأما ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - ( 6 )
قال : " لا بأس إذا صلى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه " .
وعن عبد الرحمان بن أبي عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 7 )
قال : " سألته عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه أيبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه ؟
قال لا يضره بأي ذلك بدأ هو مقبول منه " -
فحملهما الشيخ في التهذيبين على الضرورة ومن لا يتمكن . والأظهر حملهما على
الجواز لأن المقام مقام استحباب فلا ينافيه جواز خلافه .
بقي الكلام في أن ظاهر هذه الأخبار ولا سيما الأولى أنه يضع اليدين دفعه
هامش
( 1 ) ص 265
( 2 ) ص 3
( 3 ) الوسائل الباب 1 من السجود
( 4 ) الوسائل الباب 1 من السجود
( 5 ) الوسائل الباب 1 من السجود
( 6 ) الوسائل الباب 1 من السجود
( 7 ) الوسائل الباب 1 من السجود