تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
العامة ( 1 ) وأن هذه الأخبار خرجت مخرج التقية ، ويعضدها أن رواتها رجال العامة ، وأن هذا الحكم إنما ذكره المتأخرون واشتهر بينهم ولا وجود له في كلام المتقدمين في ما أظن ، وقد عرفت أن أصحابنا القائلين بذلك أنما استندوا إلى ذلك الخبر العامي وهذا الخبر الأخير يشير إليه أيضا ، وكيف كان فالاحتياط في ترك ذلك .
( التاسعة ) - قال في الذكرى : ظاهر الشيخ وابن الجنيد وكثير أن السبع نهاية الكمال في التسبيح وفي رواية هشام ( 2 ) إشارة إليه ، لكن روى حمزة بن حمران والحسن بن زياد ، ثم نقل الخبر وقد تقدم في الموضع الثاني من المقام الأول ( 3 ) ثم نقل رواية أبان بن تغلب المنقولة ثمة ، ثم قال قال في المعتبر الوجه استحباب ما لا يحصل معه السأم إلا أن يكون إماما . وهو حسن . ولو علم من المأمومين حب الإطالة استحب له أيضا التكرار . أقول : أشار برواية هشام إلى الخبر الأول من الأخبار المتقدمة في الموضع الثاني من المقام الأول ( 4 ) المصرحة بأن السنة ثلاث والفضل في سبع ، وظاهر عبارة كتاب الفقه المتقدمة أن الفضل في التسع ، والجمع بين الأخبار لا يخلو من اشكال إلا أن المقام مقام استحباب .
( العاشرة ) - روى الحميري في كتاب قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر ( 5 ) ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 6 ) قال : " سألته عن تفريج الأصابع في الركوع أسنة هو ؟ قال من شاء فعل ومن شاء ترك "
هامش
( 1 ) المغني ج 1 ص 503 " يكره أن يقرأ في الركوع والسجود لما روي عن علي " ع " أن النبي ( ص ) نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود " وفي بداية المجتهد لابن رشد ج 1 ص 117 " اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود لحديث علي ( ع ) في ذلك ، إلى أن قال : وصار قوم من التابعين إلى جواز ذلك " . ( 2 ) ص 248 ( 3 ) 250 ( 4 ) ص 248 ( 5 ) الوسائل الباب 22 من الركوع ( 6 ) الوسائل الباب 22 من الركوع
الحدائق الناضرة — صفحة 271 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني