تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
على الاستحباب ، قال لأن الأصل في الأشياء الطهارة ولا يجب غسل شئ من الثياب إلا بعد العلم بأن فيها نجاسة ، وقد روى هذا الراوي بعينه خلاف هذا الخبر ثم أورد الخبر الآتي : وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ( 1 ) قال : " سأل أبي أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر أني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه " . وعن عمار في الموثق عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) " في الإناء يشرب فيه النبيذ ؟ قبل أن تغسله سبع مرات " . وموثقة عمار أيضا عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " لا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر واغسله إن عرفت موضعه فإن لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كله فإن صليت فيه فأعد صلاتك " . وصحيحة الحلبي ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دواء عجن بالخمر ؟ فقال لا والله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به أنه بمنزلة شحم الخنزير
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 74 من أبواب النجاسات . ( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 30 و 35 من الأشربة المحرمة . ( 3 ) لم نعثر في كتب الحديث على رواية لعمار بهذا اللفظ وإنما الوارد فيها هكذا " لا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله " وقد رواه في الوسائل في الباب 38 من النجاسات . نعم ورد هذا المضمون في رواية غير زرارة التي يرويها علي بن مهزيار وفي رواية يونس المتقدمتين وسيأتي في التنبيه الأول التعرض لموثقة عمار بالنص المتقدم ( 4 ) المروية في الوسائل في الباب 30 من الأشربة المحرمة .