أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله ؟ قال لا بأس أن الثوب لا يسكر " .
وما رواه عبد الله بن بكير في الموثق ( 1 ) قال : " سأل رجل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب ؟ فقال : لا بأس به " .
وما رواه الثقة الجليل عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد في الصحيح
عن علي بن رئاب ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر والنبيذ المسكر
يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه ؟ قال صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر إن
الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها " .
ورواية الحسين بن موسى الحناط ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي ؟ فقال لا بأس " .
ورواية أبي بكر الحضرمي ( 4 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أصاب
ثوبي نبيذ أصلي فيه ؟ قال نعم . قلت له قطرة من نبيذ قطرت في حب ماء أشرب منه ؟
قال نعم إن أصل النبيذ حلال وإن أصل الخمر حرام " قال في الذخيرة : وجه الدلالة أن
الظاهر عدم القائل بالفصل وحمل الشيخ النبيذ في هذه الرواية على النبيذ الحلال . وهو جيد
ورواية الحسن ابن أبي سارة ( 5 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام )
إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم
فيصب على ثيابي الخمر ؟ قال : لا بأس به إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره " .
ورواية حفص الأعور ( 6 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الدن يكون
فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل ؟ قال نعم " .
وروى ابن بابويه مرسلا ( 7 ) قال : " سئل أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب النجاسات
( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب النجاسات
( 3 ) المروية في الوسائل في الباب 39 من أبواب النجاسات .
( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب النجاسات
( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب النجاسات
( 6 ) المروية في الوسائل في الباب 51 من النجاسات و 30 من الأشربة المحرمة .
( 7 ) رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب النجاسات