وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن عمار بن موسى الساباطي عن الصادق
( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لأن الملائكة لا تدخله "
ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله " .
وما رواه في الكافي عن زكريا بن آدم ( 2 ) قال : " سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ؟ قال
يهراق المرق أو تطعمه أهل الذمة أو الكلب واللحم اغسله وكله . قلت فإنه قطر فيه
دم ؟ قال الدم تأكله النار إن شاء الله تعالى . قلت فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ؟ قال
فقال فسد . قلت أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم ؟ قال نعم فإنهم يستحلون شربه .
قلت والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك ؟ فقال أكره أن آكله إذا قطر
في شئ من طعامي " .
وعن عمار بن موسى الساباطي في الموثق عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) قال :
" سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخل أو ماء كامخ أو زيتون ؟
قال إذا غسل فلا بأس . وعن الإبريق يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال
إذا غسل فلا بأس . وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ؟ قال تغسله ثلاث مرات .
سئل يجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات "
ورواه الشيخ في التهذيب مثله .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن فضالة عن عبد الله بن سنان ( 4 ) قال : " سأل أبي
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر
فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال لا يصلي فيه حتى يغسله " أقول : قد حمله الشيخ
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب النجاسات .
( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب النجاسات .
( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 51 من النجاسات و 30 من الأشربة المحرمة
( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 74 من أبواب النجاسات .