تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن عمار بن موسى الساباطي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لأن الملائكة لا تدخله " ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله " . وما رواه في الكافي عن زكريا بن آدم ( 2 ) قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ؟ قال يهراق المرق أو تطعمه أهل الذمة أو الكلب واللحم اغسله وكله . قلت فإنه قطر فيه دم ؟ قال الدم تأكله النار إن شاء الله تعالى . قلت فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ؟ قال فقال فسد . قلت أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم ؟ قال نعم فإنهم يستحلون شربه . قلت والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك ؟ فقال أكره أن آكله إذا قطر في شئ من طعامي " . وعن عمار بن موسى الساباطي في الموثق عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخل أو ماء كامخ أو زيتون ؟ قال إذا غسل فلا بأس . وعن الإبريق يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال إذا غسل فلا بأس . وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ؟ قال تغسله ثلاث مرات . سئل يجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات " ورواه الشيخ في التهذيب مثله . وما رواه الشيخ في الصحيح عن فضالة عن عبد الله بن سنان ( 4 ) قال : " سأل أبي أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال لا يصلي فيه حتى يغسله " أقول : قد حمله الشيخ
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب النجاسات . ( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب النجاسات . ( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 51 من النجاسات و 30 من الأشربة المحرمة ( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 74 من أبواب النجاسات .