تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
فأعلمني ما آخذ به ؟ فوقع ( عليه السلام ) وقرأته : خذ بقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) " . وما رواه في الكافي عن يونس عن بعض من رواه عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله فإن صليت فيه فأعد صلاتك " . وعن خيران الخادم ( 2 ) قال : " كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا ؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم صل فيه فإن الله تعالى إنما حرم شربها وقال بعضهم لا تصل فيه . فكتب ( عليه السلام ) لا تصل فيه فإنه رجس " ورواه في التهذيب أيضا مثله ، وقال في الكافي بعد نقل خبر خيران قال ( 3 ) : " وسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال لا يصل فيه حتى يغسله " ولا يخفى ما في هذا السند من الاشتباه لأن الظاهر أن ضمير " قال " يرجع إلى خيران وفي رؤيته أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسؤاله منه بعد لأنه من موالي الرضا ( عليه السلام ) وأصحابه . وعن أبي جميلة البصري ( 4 ) قال : " كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له يا أبا محمد ألا تصلي ؟ قال فقال لي ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي . فقلت له هذا رأي رأيته أو شئ ترويه ؟ فقال أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول وإذا أصاب ثوبك فاغسله " .
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب النجاسات ( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب النجاسات ( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 74 من أبواب النجاسات . ( 4 ) رواه في الوافي ج 4 ص 33 وقطعة منه في الوسائل في الباب 27 من الأشربة المحرمة .
الحدائق الناضرة — صفحة 100 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني