أو لحم الخنزير " وفي بعض الروايات " أنه بمنزلة الميتة " .
وفي رواية أبي بصير ( 1 ) وهي طويلة عن الصادق ( عليه السلام ) في النبيذ
وسؤال أم خالد العبدية عن التداوي به قال : " ما يبل الميل ينجس حبا من ماء ،
يقولها ثلاثا " .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ( 2 ) قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
عن آنية أهل الذمة والمجوس ؟ قال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون
ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر " .
وعن عمر بن حنظلة ( 3 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ما ترى في
قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره ، فقال لا والله ولا
قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب " .
وعن هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) " في رجل اشتكى
عينيه فنعت له كحل يعجن بالخمر ؟ فقال هو خبيث بمنزلة الميتة فإن كان مضطرا فليكتحل به " .
ومنها الأخبار الواردة في نزح البئر من صب الخمر فيه ( 5 ) مع كثرتها وصحة
أسانيد كثير منها .
هذا ما حضرني مما يدل على القول بالنجاسة كما هو القول المشهور والمؤيد المنصور .
وأما ما يدل على القول الآخر بعد الأصل فجملة من الأخبار أيضا : منها ما رواه
الحسن بن أبي سارة في الصحيح ( 6 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إن
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب 20 من الأشربة المحرمة
( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 54 من الأطعمة المحرمة
( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 18 من الأشربة المحرمة
( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 21 من الأشربة المحرمة
( 5 ) رواها في الوسائل في الباب 15 من أبواب الماء المطلق
( 6 ) رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب النجاسات