Skip to main content

غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — Page 321

Contributors:

P.321
صدق مىكند كه حيازت نه كرده است واز براي غير هم نمىشود چون دخلى باو ندارد ومجرد قصدان غير أو را داخل در عنوان حائز نمىكند ويحتمل بعيدا آنكه براباحه باقي باشد ويحتمل اين كه هيچ يك مالك نشده اند لكن از براي حائز اولويتى ثابت شده باشد واظهر وجه أول است بلكه بنا بر عدم جريان وكالت در حيازة اگر قصد غير كند حتى با توكيل يا امر أو نيز ملك خودش مىشود ولذا محقق چون حيازة را قابل نيابت نمىداند چنانچه در باب وكالت تصريح فرموده ودر باب شركت فرموده ولو حاش أو احتطب أو احتش بنية انه لغيره لم تؤثر تلك النية وكان ما جمعه له خاصة اگر چه اين كلام از محقق محل اشكال است از جهة ديگر وان اين است كه در اينجا جزم فرموده است باين كه مال خود حائز است وحال آنكه تردد فرموده است در اعتبار قصد تملك در ملكيت مباحات بحيازة حيث قال بعد العبارة السابقة وهل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك قيل لا وفيه تردد ومفروض اين است كه در صورة مفروضة قصد كرده است تملك غير را وأين منافى است قصد تملك خود را اللهم الا ان يكتفى بنية التملك وان كان للغير كما هو ( ه‍ ) في الصورة المفروضة لكنه كما ترى بعيد غايته هذاو ربما يورد على الملح اشكال اخر وهو انه مع حكمه بعدم قبول الحيازة للنيابة قال في اخر باب الشركة إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مده معينه صحت الاجاره ويملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدة حيث إنه مقتضى عدم قبولها للنيابة عدم صحة الاجاره لأنها انما تصحح فيما تقبل النيابة ويمكن دفع الاشكال بان الإجارة إذا وقعت على منافعه فيكون المستأجر مالكا للمنافع التي منها الاحتطاب مثلا فلا يكون من باب النيابة في العمل بل من باب تملك المنفعة فيصير الموجر كالعبد المستأجر فتأمل والأقوى كما عرفت قبولها للنيابة اينها در صورتي بود كه اين حائز قصد حيازة كند لكن براي غير اما اگر قصد حيازة نكند بلكه قصد كند مجرد كندن هيزم مثلا وبردن بمكان كذا باين معنى كه مقدمات حيازة را بعمل أورد از براي غير نه بعنوان حيازة در اين صورت صدق نيابت در حيازت نمىكند ومال ان غير هم نمىشود چون حائز أو است ونه اين شخص چرا كه قصد حيازة نكرده بلكه در حقيقت قصد كرده است أعانت ان غير را بر امر حيازت فتحصل ان جمع المباح اما ان لا يكون بعنوان الحيازة بل بل بقصد تفريغ المكان وتسوية الطريق مثلا وهذا لا يفيد شيئا بل المباح معه باق على اباحته واما ان يكون بقصد الحيازة مع تملك نفسه وهذا