تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
لا اشكال انه مفيد لتملكه واما ان يكون بقصد الحيازة لنفسه لا مع قصد التملك وهذا أيضا يفيد الملكية له على الأقوى خلافا لمن اعتبر قصد الملكية في إفادتها واما ان يكون بقصد الحيازة من غير نظر إلى نفسه وغيره وهذا أيضا مفيد لملكية كالسابق واما ان يكون بقصد تملك الغير مع كونه أجيرا له أو وكيلا أو مأذونا أو مأمورا وهذا يفيد ملكية ذلك الغير على الأقوى خلافا لمن قال بعدم جريان النيابة فيها واما ان يكون بقصد تملك الغير لكن مع عدم توكيله واذنه بل فضولا وهذا يفيد ملكية نفس الحائز على الأظهر وان كان لا يخ عن اشكال واما ان يكون بعنوان حيازة الغير وتملكه لا بعنوان الحيازة للغير بان يقصد المقدمات بعنوان إعانة الغير على الحيازة مع عدم قصد حيازة للغير بل مع قصد حيازة ذلك الغير وأيضا يفيد ملكية ذلك الغير لعدم صدق الحائز عليه حتى يشمله العمومات ( إذا عرفت ذلك فنقول ) اگر آن طفل قصد حيازة نداشته باشد بلكه قصدش أعانت ان غير باشد در حيازت چون عنوان حائز بر أو صادق نيست ان مباح ملك ان غير است وبايد اجرت المثل عمل طفل را بدهد واگر قصدش حيازت است لكن از براي غير در اينجا اگر چه ان غير امر كرده است لكن قصد صبي أو را ثمر ندارد در وقوع از براي أو وأين مثل فضولي مىشود پس بنا بر أقوى از عدم اعتبار از يد از قصد حيازة ومضر نبودن قصد غير در جائى كه معامله واقع نشده باشد كه أو را نائب ان غير كند وعمل أو را بمنزله عمل ان غير نمايد مقتضاى قاعده ملكيت خود ان صبي است ان روا جائز نيست براي ان غير تملك ان واگر گفته شود كه صبي بعد از اين كه ان را باو داد اعراض كرده از شيى محوز پس بر مىگردد با باحه أصلية پس ان غير بقصد تملك مالك مىشود گفته مىشود كه بعد از حصول ملكيت ان صبي اعراض أو ثمر ندارد بلكه اگر قائل بملكيت صبي نشويم هم اولويت أو ثابت مىشود وبا اعراض ساقط نمىشود پس ولى بعد از اطلاع از جانب أو تملك مىكند ( س 41 ) اگر چيزى از دست طفل صغير افتاده باشد اگر شخص بگيرد وبدست أو بدهد ضامن است يا نه واگر نگيرد در معرض تلف است در چنين صورت لازم است گرفتن ورسانيدن بولي ولو بمشقت يا نه ( ج ) بلى ضامن است ودر صورتي كه در معرض تلف است واجب نيست گرفتن ان چون دليلي بر وجوب حفظ مال غير از تلف نداريم واگر راه حفظ منحصر باشد بگرفتن ودادن بخودش بعد از عدم وجوب حفظ بدفع ممكن است حكم بجواز وعدم ضمان از باب قاعده احسان ( س 42 ) اسراف