صدق مىكند كه حيازت نه كرده است واز براي غير هم نمىشود چون دخلى باو ندارد ومجرد قصدان
غير أو را داخل در عنوان حائز نمىكند ويحتمل بعيدا آنكه براباحه باقي باشد ويحتمل اين كه هيچ يك
مالك نشده اند لكن از براي حائز اولويتى ثابت شده باشد واظهر وجه أول است بلكه بنا بر عدم
جريان وكالت در حيازة اگر قصد غير كند حتى با توكيل يا امر أو نيز ملك خودش مىشود ولذا
محقق چون حيازة را قابل نيابت نمىداند چنانچه در باب وكالت تصريح فرموده ودر باب شركت
فرموده ولو حاش أو احتطب أو احتش بنية انه لغيره لم تؤثر تلك النية وكان ما جمعه له خاصة اگر چه
اين كلام از محقق محل اشكال است از جهة ديگر وان اين است كه در اينجا جزم فرموده است باين كه
مال خود حائز است وحال آنكه تردد فرموده است در اعتبار قصد تملك در ملكيت مباحات
بحيازة حيث قال بعد العبارة السابقة وهل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك قيل لا وفيه تردد
ومفروض اين است كه در صورة مفروضة قصد كرده است تملك غير را وأين منافى است قصد
تملك خود را اللهم الا ان يكتفى بنية التملك وان كان للغير كما هو ( ه ) في الصورة المفروضة لكنه كما ترى
بعيد غايته هذاو ربما يورد على الملح اشكال اخر وهو انه مع حكمه بعدم قبول الحيازة للنيابة قال في
اخر باب الشركة إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مده معينه صحت الاجاره ويملك
المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدة حيث إنه مقتضى عدم قبولها للنيابة عدم صحة الاجاره لأنها
انما تصحح فيما تقبل النيابة ويمكن دفع الاشكال بان الإجارة إذا وقعت على منافعه فيكون المستأجر
مالكا للمنافع التي منها الاحتطاب مثلا فلا يكون من باب النيابة في العمل بل من باب تملك المنفعة
فيصير الموجر كالعبد المستأجر فتأمل والأقوى كما عرفت قبولها للنيابة اينها در صورتي بود كه اين حائز
قصد حيازة كند لكن براي غير اما اگر قصد حيازة نكند بلكه قصد كند مجرد كندن هيزم مثلا
وبردن بمكان كذا باين معنى كه مقدمات حيازة را بعمل أورد از براي غير نه بعنوان حيازة در اين
صورت صدق نيابت در حيازت نمىكند ومال ان غير هم نمىشود چون حائز أو است ونه اين شخص
چرا كه قصد حيازة نكرده بلكه در حقيقت قصد كرده است أعانت ان غير را بر امر حيازت
فتحصل ان جمع المباح اما ان لا يكون بعنوان الحيازة بل بل بقصد تفريغ المكان وتسوية الطريق مثلا
وهذا لا يفيد شيئا بل المباح معه باق على اباحته واما ان يكون بقصد الحيازة مع تملك نفسه وهذا
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 321
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٣٢١