قوله ع لا يجوز لاحد ان يتصرف في مال غيره الا باذنه وقوله ع لا يحل مال الا من وجه أحله الله
تعالى خرج من علم عدم كونه معصوم المال وبقى الباقي فمقتضى هذا الخبر كون الأصل في الأموال
المعصومية الا ما علم خلافه لكنه كما ترى فان الخارج هو الحربي الواقعي لا من علم حربيته فلا يجوز
التمسك بالعموم عند الشك بناء على ما هو المشهور من عدم جواز التمسك في الشبهات المصداقية وح
فالمرجع اصالة عدم ملكية مالك محترما ومقتضاها ما عرفت لكن التحقيق ان المستفاد من الخبرين
المذكورين وغيرهما ان حلية التصرف في مال الغير أو فيما في يد الغير موقوفة على كونه من الوجه الشرعي
المحلل فالشرط في جواز التصرف هو دخوله فيما أحله الله تعالى فلا بد من احراز الشرط المذكور واصالة
عدم جريان بد محترم المال لا تثبت ذلك وان شئت قلت إن ملكية الغير أو تحقق يده مقتضية الحرمة
التصرف فلا بد من احراز المانع من تأثير هذا المقتضى والأصل المذكور لا يحرز ذلك وانما ينفع لو كانت
الحرمة معلقه على ثبوت يد محترم المال وليس الامر كك ( سوال 37 ) تصرف شخص در مالي كه مالك
آن را نمىشناسد ولكن علم برضاي أو دارد مثل نماز خواندن در فرشى كه در مسجد باشد يا أشياء حقيره كه
از دست افتاده باشد كه قطع داشته باشد برضاي مالك ان ايا احتمال آنكه شايد از مال صغيرى باشد كه
ولى اجبارى نداشته باشد مانع از اين تصرف هست يا نه وهم چنين مثل اين كه ميان باغي مىخواهد برود
بعنوان تفرج يا در خانه را بزند براي امرى يا پشت بديوار تكيه كند إلى غير ذلك ومثل اين كه در مسجد
متصل بطفل صغيرى نماز مىكند بطورى كه تصرف در لباس ان طفل مىشود كه اگر پدر داشته باشد
يقينا راضى بان تصرف است حكم در اينها چيست ( ج ) اما ان تصرفات جزئيه كه از جهة جزئي بودن
انها قطع نوعي برضاي مالك حاصل است مثل غالب أمثلة مذكوره پس على الظاهر فرقي ما بين اين كه
مالك صغير باشد يا كبير نيست چرا كه جواز ان از بابت قطع نوعي برضاي مالك است على ابعد
الوجوه وبنابر اين فرق ما بين مالك وولى أو نيست پس در صغيرهم قطع برضاي ولى كه حاكم شرع است
حاصل است يا از جهة كوتاهي اندازه ملكيت است نيز فرق نيست يا از جهت انصراف أدله منع از تصرف
در ملك غير است بر اين تقدير نيز فرق نيست ولذا تجويز مىكنند نماز كردن وأمثال آن را در أراضي
وسيعه ووضوء گرفتن از انهار كبيره ولو احتمال بدهد بلكه علم داشته بشركت صغير در انها واما
تصرفاتى كه منوط برضاي مالك است اگر كه مالك كبير باشد كه فرض اين است علم دارد برضاي أو
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 319
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٣١٩