اين استه كه نظر قائلين بظواهر تعبيرات فرقه أولى از اخبار است من قوله ع كسبيل مالك ونحوه
وجواب ان از ما ذكرنا معلوم شد وما ابعد ما بين هذا الفول وما عن المبسوط من توقف التملك على التلفظ
بتملكت أو نحوه وعن موضع اخر منه من توقفه على النصرف أيضا ودر مسألة احتمال ديگرى است كه
ممكن است استظهار ان از بعض علماء نيز وان اين است كه لقطه بعد از تعريف باقي است بر ملك مالك
ان الا اين كه از براي ملتقط است انتفاع بان بتمام انحاء انتفاعات وجايز است تصدق بان بلكه ادعاء
ظهور جمله از اخبار تملك در اين معنى قريب است از جهة تعبير بكونها كسبيل المال وجعلها في عرض
المال مع الحكم بالوصية بها ووجوب بها ووجوب دفعها إذا جاء صاحبها ولا ينافيه التعبير بالميراث في بعض الأخبار
لامكان كون المراد ارثها للانتفاع بها إلى أن يجئ صاحبها وعلى هذا يمكن ان يق بجواز جميع التصرفات
حتى الموقوفة على الملك وحتى مثل الاتلافات ويمكن ان يق بالقصر على ما لا يكون متلفا أو ناقلا من
التصرفات ويؤيد الاحتمال المذكور انه عبر في مثل السفرة المطروحة مما لا يبقى بالتقويم على نفسه ففي
مثلها يتملك لعدم امكان الابقاء واما فيما يمكن ابقائه فقد عبر عنه بقوله ع تمنع بها أو اجعلها في عرض
مالك أو نحو ذلك وعلى هذا أيضا يمكن تصوير التخيير بين الأمور بان يق انها وان كانت باقية على ملك مالكها
الا ان الملتقط مخير بين ان ينتفع بها ويجعلها في عرض ماله وان يتصدق بها وان يعزلها عن ماله ويحفظها
له هذا ولكن الأقوى مع ذلك ما هو المشهور ( امر هفتم ) بناء على مذهب ابن إدريس يكون التصدق
من الملتقط لأن المفروض انها مملوكة له غاية الأمر ان المالك ان رضى بالاجر يكون له فلا ينوى النصدق
عن المالك واما بناء على مذهب المشهور هل يجب ان ينويه عن المالك أو عن نفسة وجهان أظهرهما الأول
وان لم يكن في الاخبار إشارة اليه لأنه المنساق منها والأحوط ان ينوى ما هو الواقع لدورانه في الواقع بين
الامرين وفي الظاهر أيضا كل منهما محتمل ومن هنا يظهر حكم جواز النصدق على الهاشمي وعدمه بناء على
المنع عن مطلق التصدق من غير الهاشمي عليهم أو المنع من الصدقات الواجبة حيث إن التصدق في المقام
بالنسبة إلى الملتقط من افراد الواجب التخييري وبالنسبة إلى المالك ليس واجبا والأقوى جوازه على الهاشمي
مط وان كان الأحوط ان لا يتصدق عليه إذا كان الملتقط هاشميا وعلم أن المالك أيضا هاشمي " امر هشتم "
ضمان بر تقدير تصدق مطلق نيست بلكه موقوف است بر ظهور مالك وعدم رضاى بان پس از أول امر
داخل در ديون محسوب نيست كه واجب باشد وصيت بان يا ايقاف ما يقابل ان از تركه ولكن ايا حادث
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 280
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٢٨٠