تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
يا مىتواند خودش متصدى شود وجهان أو وجوه ثالثها الفرق بين ما إذا قومه على نفسه فلا يحتاج إلى الاذن وبين ما إذا باعه من غيره فيحتاج والأحوط الاستيذان مع الامكان مط وجايز نيست مبادرت بفروختن بلكه صبر كند تا اخر زمان امكان بقاء بلى اگر علم داشته باشد بعدم وجدان مالك مده بقاء العين ومبادرت در فروختن اصلح باشد جايز است از باب قاعده احسان ( امر چهارم ) ضمان لقطه با تلف ان در أثناء حول يا بعد از ان قبل از تملك بر ملتقط نيست مگر آنكه تعدى يا تفريط كند يا آنكه التقاط كند بر غيه وجه مجوز مثل التقاط لقطه حرم بنا بر عدم جواز يا التقاط بقصد تملك بدون تعريف وهم چنين اگر در أثناء حول قصد كند تملك بدون تعريف را وأيا بعود إلى الأمانة مرتفع مىشود ضمان يا نه وجهان الأحوط ما هو المشهور من عدم الارتفاع اگر چه دعوى ارتفاع بعيد نيست لتغير العنوان الموجب لتغير الحكم واگر اخذ كند به نيت تعريف لكن ترك كند ان را عصيانا ايا ضامن است يا نه أحوطهما بل أظهرهما الأول لصيرورة اليدمعه على غير الوجه المأذون فيه وغاية توجيه وجه دويم اين است كه مقيد بودن اخذ واثبات يد بعمل بمقتضاى حكم ان معلوم نيست غاية الأمر ترك واجبي كرده است ومجرد اين يد را عدواني نمىكند ولا يخفى ما فيه ( امر پنجم ) اشكالى نيست در وجوب رد عين اگر مالك ان پيدا شود در أثناء حول يا بعد از ان قبل از تصدق وتملك كما اين كه اشكالى نيست در عدم وجوب ان بعد از تصدق اگر چه عين باقي باشد چونكه رجوع در ان بعد از وقوع ان بر وجه صحيح جايز نيست وهم چنين اگر تملك كرده باشد وبيكي از نواقل شرعيه نقل بغير كرده باشد وهم چنين اشكالى نيست در ضمان عوض ان بر تقدير تصدق بر فرض عدم رضاى مالك يا تملك در لقطه غير حرم ( باقي ماند كلام در دو مقام ديگر ) يكي ضمان بر تقدير تصدق در لقطه حرم ديگرى وجوب رد عين بابقاء وعدم نقل ان در لقطه غير حرم وهم چنين در لقطه حرام اگر قائل شديم بجواز تملك ان اما أول پس أقوى در ان چنانچه نسبت بمشهور داده شده ضمان است بمعنى اين كه اگر مالك راضى نشود بايد ملقط عوض آن را بدهد واجران از براي خودش است لخصوص الخبر المنجبر بالشهرة عن العبد الصالح موسى بن جعفر ع سئلته عن رجل وجد دينارا في الحرم فاخذه قال ع بئس ما صنع ما كان ينبغي ان يأخذه قلت قد ابتلى بذلك قال ع يعرفه قلت فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا قال ع يرجع به إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فان جاء طالبها فهو له ضامن هذا مضافا إلى فحوى ما دل على الضمان في لقطة