مىشود بظهور مالك ومطالبه ويا آنكه مطالبه كشف مىكند از ضمان از حين تصدق وجهان أظهرهما الثاني
چونكه بتصدق اتلاف كرده است مال مالك را وأين موجب ضمان است بشرط الظهور وعدم الرضا پس
در ظاهر مراعى ودر واقع اگر شرط ان كه عدم رضاى بعد از ظهور باشد موجود شود ضامن
بوده والا نه وقول صاحب جواهر كه فرموده اما الضمان بالصدقة فلا يبعد كون المراد به استحقاق
العوض عليه بمجئ المالك وعدم ارادته الاجر محتمل است كه مراد ظ حال باشد ودر واقع بر فرض مجئ
ضمان از حين تصدق باشد پس موافق است يا مختار ومحتمل است كه مراد أو وجه أول باشد
وأيا ظهور خود مالك معتبر است يا أعم از أو ووارث أو وجهان لا يبعد الثاني والأول مراعاة
الاحتياط واما كيفيت ضمان بر تقدير تملك پس در ان وجوه بلكه أقوال است " أول "
اين كه ضمان معاوضي استه بمعنى اين كه ملتقط از حين تملك تقويم كند بر خودش وعوض
آن را در ضمه بگيرد از هر چه معين كند وبنابر اين لازم نيست كه در مثلي مثل باشد بلكه در همه
جا قيمت است مگر آنكه تقويم كند بما يعادله من جنسه وأين وجه بعيد است وقائلى از براي ان در
نظر نيست بلى ممكن است استظهار ان از كلام صاحب جواهر حيث قال بل قد يق ان التملك الذي
قلنا بحصوله بالنية مقتضى لذلك لأصالة احترام مال المسلم على وجه لا يكون كالمباح ولأصالة عدم التملك
بدون ذلك خصوصا بعد قوله في السفرة قومها على نفسك ونحو ما ورد في تقويم الولي مال المولى عليه
وكون ذلك قبل التعريف غير مناف بعد ما عرفت من الاتحاد في الكيفية وقال في موضع اخر في
ذيل مسألة وجوب رد العين مع بقائها وعدمه بل قد يقدح من ذلك اشكال في عبارة المتن التي ذكر فيها
المطالبة بالمثل أو القيمة ان لم تكن مثلية وذلك لما عرفت من أن التحقيق الملك بنية التملك بالعوض في الذمة
فمع فرض كونها مثلية ونوى التملك بالقيمة لا يستحق المالك المثل " دويم " آنكه تملك أو بلا عوض است
ولكن حادث مىشود ضمان عوض از حين مطالبه وأين وجه منقول است از شيخ در مبسوط " سيم "
اين كه حادث مىشود از حين ظهور ومجئ مالك اگر چه هنوز مطالبه نكرده باشد وأين وجه منقول
است از مسالك واسناد داده شده است بگرگى نيز وضعف اين دو وجه ظاهر است خصوصا الأول
" چهارم " اين كه ضمان حادث مىشود بتلف عين پس از حين تملك مال ملتقط مىشود ملكا متزلزلا
وماداميكه موجود است اگر مالك ظاهر شود خود آن را مىگيرد وعوضى در ذمه نيست واز حين تلف
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 281
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٢٨١