ومنها - موثقة عبد الله بن بكير عن بعض بأصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 )
قال : " إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم " ورواية
عبد الملك بن عمرو ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عما لصاحب المرأة
الحائض منها ؟ قال كل شئ ما عدا القبل بعينه " وصحيحة عمر بن يزيد ( 3 ) قال : " قلت :
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ما للرجل من الحائض ؟ قال ما بين أليتيها ولا يوقب "
ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " سألته عن الحائض
ما يحل لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج " ورواية عبد الله بن سنان ( 5 ) قال : " قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قال : ما دون
الفرج " وموثقة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) " في الرجل يأتي
المرأة فيما دون الفرج وهي حائض ؟ قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع " ونحوها
روايات أخر أعرضنا عن التطويل بذكرها .
احتج المرتضى بقوله عز وجل : " . . . ولا تقربوهن حتى يطهرن . . . " ( 7 ) وقوله
تعالى : " . . . فاعتزلوا النساء في المحيض . . . " ( 8 ) أي في وقت الحيض ، وصحيحة الحلبي
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 9 ) " في الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتزر بإزار إلى
الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار . . . " أقول : ويدل عليه أيضا موثقة أبي بصير عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 10 ) قال : " سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال :
تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها وله ما فوق الإزار " ويؤيد ذلك أيضا رواية حجاج
الخشاب ( 11 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض والنفساء ما يحل
لزوجها منها ؟ قال : تلبس درعا ثم تضطجع معه " .
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب 25 من أبواب الحيض .
( 2 ) المروية في الوسائل في الباب 25 من أبواب الحيض .
( 3 ) المروية في الوسائل في الباب 25 من أبواب الحيض .
( 4 ) المروية في الوسائل في الباب 25 من أبواب الحيض .
( 5 ) المروية في الوسائل في الباب 25 من أبواب الحيض .
( 6 ) المروية في الوسائل في الباب 25 من أبواب الحيض .
( 7 ) سورة البقرة . الآية 221 .
( 8 ) سورة البقرة . الآية 221 .
( 9 ) المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الحيض .
( 10 ) المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الحيض .
( 11 ) المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الحيض .