وعن عبد الملك بن عمرو ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل أتى جاريته وهي طامث ؟ قال : يستغفر الله ربه . قال عبد الملك : فإن الناس يقولون
عليه نصف دينار أو دينار ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فليتصدق على عشرة مساكين "
وعن محمد بن مسلم ( 2 ) قال : " سألته عن من أتى امرأته وهي طامث ؟ فقال
يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى " .
وعن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " من أتى
حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به " .
وعن عبيد الله بن علي الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) " في
الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال يتصدق على مسكين بقدر شبعه .
وقد حمل الأصحاب اطلاق ما بعد الرواية الأولى على ما تضمنته من التفصيل في
أفراد الكفارة ، وهو جيد ، وقال في المقنع ( 5 ) : " روي أن من جامعها في أول
الحيض فعليه أن يتصدق بدينار وإن كان في نصفه فنصف دينار وإن كان في آخره فربع
دينار " أقول : وقد تقدم في الموضع الأول ( 6 ) رواية محمد بن مسلم الدالة على أنه
يجب عليه في استقبال الدم دينار وفي استدباره نصف دينار ، ونحوها رواية تفسير
علي بن إبراهيم .
وأما ما يدل على القول الثاني فما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم ( 7 )
قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأته وهي طامث ؟ قال :
لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله تعالى أن يقربها . قلت فإن فعل أعليه كفارة ؟ قال :
لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله تعالى " .
وعن زرارة في الموثق عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 8 ) قال : " سألته عن الحائض
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب الحيض .
( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب الحيض .
( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب الحيض .
( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب الحيض .
( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب الحيض .
( 6 ) ص 260
( 7 ) رواه في الوسائل في الباب 29 من أبواب الحيض .
( 8 ) رواه في الوسائل في الباب 29 من أبواب الحيض .