تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
وعن عبد الملك بن عمرو ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى جاريته وهي طامث ؟ قال : يستغفر الله ربه . قال عبد الملك : فإن الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فليتصدق على عشرة مساكين " وعن محمد بن مسلم ( 2 ) قال : " سألته عن من أتى امرأته وهي طامث ؟ فقال يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى " . وعن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به " . وعن عبيد الله بن علي الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) " في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال يتصدق على مسكين بقدر شبعه . وقد حمل الأصحاب اطلاق ما بعد الرواية الأولى على ما تضمنته من التفصيل في أفراد الكفارة ، وهو جيد ، وقال في المقنع ( 5 ) : " روي أن من جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار وإن كان في نصفه فنصف دينار وإن كان في آخره فربع دينار " أقول : وقد تقدم في الموضع الأول ( 6 ) رواية محمد بن مسلم الدالة على أنه يجب عليه في استقبال الدم دينار وفي استدباره نصف دينار ، ونحوها رواية تفسير علي بن إبراهيم . وأما ما يدل على القول الثاني فما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم ( 7 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأته وهي طامث ؟ قال : لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله تعالى أن يقربها . قلت فإن فعل أعليه كفارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله تعالى " . وعن زرارة في الموثق عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 8 ) قال : " سألته عن الحائض
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب الحيض . ( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب الحيض . ( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب الحيض . ( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب الحيض . ( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب الحيض . ( 6 ) ص 260 ( 7 ) رواه في الوسائل في الباب 29 من أبواب الحيض . ( 8 ) رواه في الوسائل في الباب 29 من أبواب الحيض .