تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
أو إلى نصف الذراع كما تشعر به رواية يونس عنهم ( عليهم السلام ) ( 1 ) المتضمنة لغسل الميت وأنه يغسل يده ثلاث مرات كما يغتسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع . وإلا كمل من المرفق لما تضمنته صحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 2 ) " يبدأ فغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء . . . " وصحيحة أحمد ابن محمد بن أبي نصر ( 3 ) قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة فقال : تغسل يديك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك وتبول . . . الحديث " وقد تقدم قريبا ، ورواية قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) ( 4 ) أنه قال في غسل الجنابة : " تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك . . . " والظاهر أن تثنية المرفق وافراد اليد في الرواية الثانية من سهو قلم الشيخ ( رحمه الله ) ورواية الحميري تؤيد الأول ، قال في الوافي بعد نقل الخبر المذكور : " وفي بعض النسخ تغسل يديك إلى المرفقين وهو الصواب " . وتكفي المرة والأفضل الثلاث لصحيحة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " سأل كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال : واحدة من حدث البول وثنتين من الغائط وثلاثا من الجنابة " وروى في الفقيه مرسلا قال قال الصادق ( عليه السلام ) ( 6 ) : " اغسل يديك من البول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا " ورواية حريز عن الباقر ( عليه السلام ) ( 7 ) قال : " يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا " وفي الفقه الرضوي ( 8 ) " وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثا قبل أن تدخلهما الإناء وتسمى بذكر الله تعالى قبل إدخال يدك
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب 2 من أبواب غسل الميت . ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب 34 من أبواب الجنابة . ( 3 ) المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة . ( 4 ) المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة . ( 5 ) المروية في الوسائل في الباب 27 من أبواب الوضوء ( 6 ) المروية في الوسائل في الباب 27 من أبواب الوضوء ( 7 ) المروية في الوسائل في الباب 27 من أبواب الوضوء ( 8 ) ص 3 .