أو إلى نصف الذراع كما تشعر به رواية يونس عنهم ( عليهم السلام ) ( 1 ) المتضمنة لغسل
الميت وأنه يغسل يده ثلاث مرات كما يغتسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع .
وإلا كمل من المرفق لما تضمنته صحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) ( 2 ) " يبدأ فغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء . . . " وصحيحة أحمد
ابن محمد بن أبي نصر ( 3 ) قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة
فقال : تغسل يديك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك وتبول . . . الحديث " وقد تقدم
قريبا ، ورواية قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن الرضا ( عليه السلام ) ( 4 ) أنه قال في غسل الجنابة : " تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى
أصابعك . . . " والظاهر أن تثنية المرفق وافراد اليد في الرواية الثانية من سهو قلم الشيخ
( رحمه الله ) ورواية الحميري تؤيد الأول ، قال في الوافي بعد نقل الخبر المذكور : " وفي
بعض النسخ تغسل يديك إلى المرفقين وهو الصواب " .
وتكفي المرة والأفضل الثلاث لصحيحة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 )
قال : " سأل كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال : واحدة من حدث
البول وثنتين من الغائط وثلاثا من الجنابة " وروى في الفقيه مرسلا قال قال الصادق
( عليه السلام ) ( 6 ) : " اغسل يديك من البول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة
ثلاثا " ورواية حريز عن الباقر ( عليه السلام ) ( 7 ) قال : " يغسل الرجل يده من النوم
مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا " وفي الفقه الرضوي ( 8 ) " وتغسل
يديك إلى المفصل ثلاثا قبل أن تدخلهما الإناء وتسمى بذكر الله تعالى قبل إدخال يدك
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب 2 من أبواب غسل الميت .
( 2 ) المروية في الوسائل في الباب 34 من أبواب الجنابة .
( 3 ) المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة .
( 4 ) المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة .
( 5 ) المروية في الوسائل في الباب 27 من أبواب الوضوء
( 6 ) المروية في الوسائل في الباب 27 من أبواب الوضوء
( 7 ) المروية في الوسائل في الباب 27 من أبواب الوضوء
( 8 ) ص 3 .