الياء المهموزة ، أو بالباء الموحدة ثم القاف كما ذكره في النهاية ( 1 ) وهو عبارة عن
العضو أو القطعة .
وفي موثقة عمار ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " ويعطى القابلة ربعها وإن لم تكن
قابلة فلأمه تعطيه من شاءت - إلى أن قال : - وإن كانت القابلة يهودية لا تأكل
من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش " وفي رواية حفص الكناسي ( 3 )
" واهدي إلى القابلة الرجل مع الورك " ونحوها موثقة سماعة ( 4 ) وحسنة الكاهلي ( 5 )
وأكثر هذه الأخبار على الرجل والورك ، والظاهر أن العمل بكل من هذه الأخبار حسن ، وأما ما اشتمل عليه موثقة عمار من أنه مع عدم القابلة فلأمه
تعطيه من شاءت فهو مما صرح به الأصحاب أيضا .
قال في المسالك ( 6 ) : والمراد أن الأب يعطيها حصة القابلة إن كان هو الذابح
للعقيقة وتصدق به ، لأنه يكره أن تأكل منها ، وفي قوله عليه السلام " تعطيها من شاءت "
إشارة إلي أن صدقتها به لا يختص بالفقراء بل تتأدى السنة بصدقتها على الغني
والفقير ، إنتهى .
الثامن : قد ذكروا أنه لو لم يعق الأب عنه عق عن نفسه بعد البلوغ ، وتدل
عليه الأخبار المتقدمة المصرحة بوجوبها وأنه مرتهن بها ، فيبقى تحت عهدة الأمر
حتى يحصل الامتثال ، وقد تقدم في الموضع الأول في موثقة سماعة ( 7 ) أن الرجل
هامش
( 1 ) النهاية لابن الأثير ج 3 ص 153 " طيف " وص 114 " طبق " .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 28 ضمن ح 9 ، الوسائل ج 15 ص 150 ضمن ح 4 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 28 ح 5 وص 29 ضمن ح 12 ، الوسائل ج 15 ص 152 ضمن ح 12 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 28 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 150 ح 6 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 29 ح 11 ، الوسائل ج 15 ص 150 ح 5 .
( 6 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 579 .
( 7 ) الكافي ج 6 ص 39 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 173 ح 1 .