إذا لم يعق عن ولده وقد كبر أنه إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد
أجزأ عن العقيقة ، ومفهومه أنه لو لم يضح عن نفسه ولا ضحى عنه أبوه فالخطاب باق .
ويؤيده ما ورد من أنه مع الشك في أن أباه هل عق عنه أم لا ؟ فإنه
يستحب له أن يعق عن نفسه كما تقدم في صحيحة عمر بن يزيد ( 1 ) بطريق الفقيه
المذكورة في الموضع الأول . وقد صرحوا أيضا بأنه لو مات الصبي في اليوم السابع
فإن مات قبل الزوال سقطت وإن مات بعده لم يسقط .
وعلى ذلك تدل ما رواه في الكافي والفقيه ( 2 ) عن إدريس بن عبد الله " قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه ؟ قال :
إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه ، وإن مات بعد الظهر عق عنه " .
التاسع : فيما يستحب أن يقال وقت الذبح ، فروى في الكافي ( 3 ) عن الكرخي
عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : تقول على العقيقة إذا عققت : بسم الله وبالله اللهم عقيقة
عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعضمه ، اللهم اجعله وقاء لآل محمد صلى
الله عليه وعليهم " .
وعن يونس ( 4 ) عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام " قال : إذا ذبحت فقل : بسم الله
وبالله والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله والعصمة لأمره والشكر
لرزقه والمعرفة بفضله علينا أهل البيت ، فإن كان ذكرا فقل : اللهم إنك وهبت
لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت ، ومنك ما أعطيت وكل ما صنعنا ، فتقبله على
سنتك وسنة نبيك ورسولك صلى الله عليه وآله واخسأ عنا الشيطان الرجيم ، لك سفكت
الدماء لا شريك لك والحمد لله رب العالمين " قوله " بفضله علينا أهل البيت " المراد
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 312 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 145 ب 39 ح 1 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 39 ح 1 ، الفقيه ج 3 ص 314 ح 13 ، الوسائل ج 15
ص 170 ح 1 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 30 ح 1 و 2 ، الوسائل ج 15 ص 154 ح 1 وص 155 ح 4 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 30 ح 1 و 2 ، الوسائل ج 15 ص 154 ح 1 وص 155 ح 4 .