أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك
له ، اللهم منك ولك ، اللهم هذا عن فلان بن فلان " .
وقال الرضا عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي ( 1 ) " فإن أردت ذبحه فقل : بسم الله
وبالله منك وبك ولك وإليك عقيقة فلان بن فلان على ملتك ودينك وسنة نبيك
محمد صلى الله عليه وآله ، باسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول الله ،
والعصمة بأمره والشكر لرزقه والمعرفة لفضله علينا أهل البيت ، فإن كان ذكرا
فقل : اللهم أنت وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت ومنك ما أعطيت ولك ما
صنعنا ، فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فاحتبس عنا الشيطان الرجيم ،
ولك سفكت الدماء ولوجهك القربات لا شريك له " .
تكملة في الرضاع
والكلام فيها يقع في موردين : الأول في الرضاع نفسه ، والكلام فيه يقع في مواضع :
الأول : قالوا : إن أفضل ما يرضع به الصبي لبن أمه لأنه أوفق بمزاجه
وأنسب بطبعه ، وهو غذاؤه في بطن أمه .
أقول : ويدل عليه ما رواه الكافي ( 2 ) عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام
" قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من
لبن أمه " .
الثاني : المعروف من كلام الأصحاب أنه لا يجب على الأم إرضاع الولد .
واستدل عليه مضافا إلى الأصل بقوله عز وجل " فإن أرضعن لكم فآتوهن
أجورهن . . وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى " ( 3 ) ولو كان الرضاع واجبا عليها
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 239 ، مستدرك الوسائل ج 2 ص 621 ب 33 ح 1 وفيهما " فاخنس
- فاخسأ خ ل - " وكذلك " سكب " بدل " سفكت " .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 40 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 175 ح 2 .
( 3 ) سورة الطلاق آية 6 .