وما رواه الشيخ ( 1 ) عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " قال : لا يكون الخلع
حتى تقول : لا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أقيم لك حدا فخذ مني وطلقني
فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا به من قليل أو كثير ، ولا يكون
ذلك إلا عند سلطان ، فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا " .
وعن سليمان بن خالد ( 2 ) في الصحيح " قال : قلت : أرأيت إن هو طلقها بعد ما
خلعها ، أيجوز عليها ؟ قال : قال : ولم يطلقها وقد كفاه الخلع ؟ ولو كان الأمر
إلينا لم نجز طلاقها " .
وعن محمد بن إسماعيل ( 3 ) بن بزيع في الصحيح " قال : سألت أبا الحسن الرضا
( عليه السلام ) عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع
هل تبين منه بذلك ؟ أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق ؟ فقال : تبين منه ، وإن
شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت ، فقلت : إنه قد روي
أنه لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق ، قال : ليس ذلك إذا خلعا ، فقلت : تبين منه ؟
قال : نعم " .
وما رواه في الكافي ( 4 ) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح " قال : سألت
أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر
من غير جماع ، هل تبين منه ؟ فقال : أما إذا كان على ما ذكرت فنعم ، قال :
قلت : قد روي لنا أنها من لا تبين منه يتبعها بالطلاق ، قال : فليس تلك إذا خلعا
فقلت : تبين منه ؟ قال : نعم " .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 98 ح 10 ، الوسائل ج 15 ص 493 ب 3 ح 10 وص 495
ب 4 ح 5 وفيهما " تراضيا عليه " .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 99 ح 12 ، الوسائل ج 15 ص 492 ب 3 ح 8 وفيهما " قال
يطلقها " و " لم نجز طلاقا " .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 98 ح 11 ، الوسائل ج 15 ص 492 ب 3 ح 9 وفيهما اختلاف يسير .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 143 ح 7 ، الوسائل ج 15 ص 492 ب 3 ح 9 وفيهما اختلاف يسير .