تعلم إلا بعد سنة ، فقال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد ، وإلا فلتعتد من يوم يبلغها .
وأما بالنسبة إلى الوفاة فيدل على ذلك ما تقدم في صحيحة البزنطي المروية
في قرب الإسناد .
وما رواه ثقة الاسلام ( 1 ) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) " في
الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب ، قال : تعتد من يوم يبلغها وفاته " .
وعن أبي الصباح الكناني ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، " قال : التي يموت عنها
زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت لها البينة أو لم " .
وعن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية ( 3 ) في الصحيح أو الحسن عن
أبي جعفر ( عليهما السلام ) " قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي ، قال : المتوفى عنها زوجها
تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه " .
وعن ابن أبي نصر ( 4 ) في الصحيح أو الحسن عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) " قال :
المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها لأنها تريد أن تحد عليه " .
وعن الحسن بن زياد ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : في المرأة إذ بلغها نعي
زوجها تعتد من يوم يبلغها ، إنما تريد أن تحد له " .
وعن رفاعة ( 6 ) " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب
متى تعتد ؟ قال : يوم يبلغها " الخبر .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 112 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 446 ب 28 ح 1 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 112 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 446 ب 28 ح 2 وفيهما " إن
قامت البينة أو لم تقم " .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 112 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 446 ب 28 ح 3 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 113 ح 7 ، التهذيب ج 8 ص 163 ح 164 وفيهما " تعتد حين
يبلغها " ، الوسائل ج 15 ص 447 ب 28 ح 4 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 112 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 447 ب 28 ح 5 .
( 6 ) الكافي ج 6 ص 112 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 447 ب 28 ح 6 .