الذي طلقها " .
وعلى هذا النهج رواية زرارة ( 1 ) ورواية أخرى له ( 2 ) أيضا ورواية أبي
الصباح الكناني ( 3 ) . وما رواه في كتاب قرب الإسناد ( 4 ) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) في الصحيح " قال : سأله صفوان بن يحيى وأنا حاضر
عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر ، فقال : إذا قامت البينة أنه طلقها
منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت فقد حلت للأزواج ، قال : فالمتوفى عنها
زوجها ؟ قال : هذه ليست مثل تلك ، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر ، لأن عليها
أن تحد " .
وتدل على ذلك الأخبار الدالة على أنها إذا لم تعلم بالطلاق إلا بعد انقضاء
العدة فلا عدة عليها ، ومنها رواية قرب الإسناد المذكورة .
وما رواه الشيخ في التهذيب ( 5 ) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام )
" قال : إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب ولم تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل
فإذا علمت تزوجت ولم تعتد " الحديث .
وما رواه الكليني ( 6 ) في الصحيح أو الحسن عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) " قال في المطلقة إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا
وكذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت " .
وعن أبي بصير ( 7 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه عن سئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 111 ح 3 و 7 و 8 ، الوسائل ج 15 ص 444 ب 26 ح 4 و 5 و 6 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 111 ح 3 و 7 و 8 ، الوسائل ج 15 ص 444 ب 26 ح 4 و 5 و 6 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 111 ح 3 و 7 و 8 ، الوسائل ج 15 ص 444 ب 26 ح 4 و 5 و 6 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 159 ، الوسائل ج 15 ص 445 ب 26 ح 7 .
( 5 ) التهذيب ج 8 ص 164 ح 68 ، الوسائل ج 15 ص 445 ب 27 ح 1 وفيهما اختلاف يسير .
( 6 ) الكافي ج 6 ص 111 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 445 ب 27 ح 2 .
( 7 ) الكافي ج 6 ص 111 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 446 ب 27 ح 3 .