وما رواه في التهذيب ( 1 ) في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : إن أعتق رجل
جاريته ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ، ولا تعتد من مائه ، وإن أرادت أن
تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة " .
وما رواه في الكافي والتهذيب ( 2 ) عن داود الرقي في الصحيح عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) " في المدبرة إذا مات عنها مولاها أن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت
سيدها إذا كان سيدها يطؤها ، قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ،
قال : فقال : هذه تعتد بثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها " .
وأما ما رواه في الكافي ( 3 ) عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سألته عن
رجل أعتق وليدته عند الموت ، فقال : عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة
أشهر وعشرا . قال : وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطؤها ، فقال :
عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء " .
فظاهر صدرها الدلالة على أن المعتقة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها إذا
كان قبل الموت ، مع استفاضة هذه الأخبار بأن عدتها عدة المطلقة سواء كان صحيحا
( حيا خ ل ) أو في مرض الموت ، ولهذا أن الشيخ حمل صدرها على المدبرة الموصي
بعتقها ، كما تدل عليه رواية داود الرقي لا أنه أعتقها بالفعل .
وما رواه في الكافي ( 4 ) عن أبي بصير " قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل
تكون عنده السرية له وقد ولدت منه ومات ولدها ثم يعتقها ، قال : لا يحل لها
أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر " .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 214 ح 70 ، الوسائل ج 14 ص 512 ب 13 ح 2 وفيهما
اختلاف يسير .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 172 ح 8 ، التهذيب ج 8 ص 156 ح 141 ، الوسائل ج 15
ص 475 ب 43 ح 7 وما في المصادر اختلاف يسير .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 172 ح 7 و 9 ، الوسائل ج 15 ص 475 ب 43 ح 6 و 8 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 172 ح 7 و 9 ، الوسائل ج 15 ص 475 ب 43 ح 6 و 8 .