وعن عبد الله بن سنان ( 1 ) في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : طلاق المملوك
للحرة ثلاث تطليقات ، وطلاق الحر للأمة تطليقتان " .
وما رواه في الفقيه ( 2 ) عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : قلت له :
إذا كانت الحرة تحت العبد كم يطلقها ؟ فقال : قال علي ( عليه السلام ) : الطلاق والعدة بالنساء "
إلى غير ذلك من الأخبار .
الثالثة : قد عرفت أن الأمة تحرم بتطليقتين ، ولا تحل لزوجها الأول إلا
بمحلل مستجمع للشرائط المتقدمة ، وهنا مواضع ثلاثة ، ربما كانت مظنة للشبهة ،
إلا أنها قد انكشفت عنها بالأخبار الدالة على اندراجها في القاعدة المذكورة .
الأول : ما لو كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم إنه اشتراها ، فمقتضى
القاعدة المتقدمة عدم جواز نكاحه لها حتى تزوج زوجا آخر متصفا بصفات التحليل .
وعلى ذلك يدل ما رواه الشيخ ( 2 ) عن بريد بن معاوية العجلي في الصحيح
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الأمة يطلقها تطليقتين ، ثم يشتريها ، قال : لا ، حتى تنكح
زوجا غيره " .
وما رواه في الكافي ( 4 ) عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
" قال : سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها ، هل
يحل له أن يطأها ؟ قال : لا " .
وعن بريد العجلي ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه قال في رجل تحته أمة
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 167 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 394 ب 25 ح 7 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 351 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 393 ب 25 ح 1 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 84 ح 204 ، الوسائل ج 15 ص 395 ب 26 ح 3 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 173 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 84 ح 207 ، الوسائل ج 15
ص 395 ب 26 ح 5 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 173 ح 4 ، التهذيب ج 8 ص 85 ح 209 ، الوسائل ج 15
ص 396 ب 26 ح 6 .