الحسن عن أبي جعفر عليه السلام " قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فقال
له حين قدم : حدثني بأعجب ما ورد عليك ، قال : يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا
جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه
فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه ، وضمنته نصيبهم ، فقال النبي صلى الله عليه وآله :
إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق " .
ورواه الشيخ ( 1 ) عن عاصم بن حميد عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
وما رواه في التهذيب عن معاوية بن عمار في الصحيح والصدوق ( 2 ) عنه في
الضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد
فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده ، ويرد قيمة
الولد على صاحب الجارية " الحديث .
وما رواه في التهذيب ( 3 ) عن سليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام
" قال : قضى علي عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ، وذلك في
الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام فأقرع بينهم وجعل الولد لمن قرع وجعل عليه
ثلثي الدية للآخرين ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجده قال : وما أعلم
فيها شيئا إلا ما قضى علي عليه السلام " .
ونحو ذلك صحيحة الحلبي ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا وقع المسلم واليهودي
والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم ، وكان الولد للذي تصيبه القرعة " .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 238 ج 16 ، الوسائل ج 18 ص 188 ح 5 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 52 ح 4 ، التهذيب ج 8 ص 169 ح 14 ، الوسائل ج 14
ص 566 ح 1 وج 18 ص 190 ح 14 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 169 ح 15 ، الوسائل ج 14 ص 566 ح 2 .
( 4 ) التهذيب ج 9 ص 348 ح 33 ، الوسائل ج 17 ص 571 ب 10 ح 1 .