إذا كان من امرأته أو وليدته " .
وما رواه في الكافي والفقيه ( 1 ) عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " أن أمير المؤمنين
عليه السلام قال : من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد " .
وما رواه في التهذيب ( 2 ) عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام " قال :
إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه أبدا " .
وما رواه في الكافي ( 3 ) عن سعد بن سعد في الصحيح " قال : سألته - يعني أبا الحسن
الرضا عليه السلام - عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيه
فكيف أصنع ؟ فقال - يعني الرضا عليه السلام - : لزمه الولد بإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي
عن شئ قد علمه " .
وما رواه في التهذيب ( 4 ) عن أبي بصير " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك ، قال : ليس له ذلك " .
وما رواه في التهذيب ( 5 ) عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا
أقر الرجل بولد ثم نفاه لزمه " .
الثالث : إذا كان للجارية موال عديدة ووطأها كل منهم وولدت ، فإما
أن يكون وطئ الموالي متفرقا بأن وطأها الأول ثم باعها من الثاني فوطأها ثم
باعها من الثالث فوطأها وهكذا ، وإن كان في طهر واحد ، أو يكون وطئ الموالي
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 261 ح 8 ، الفقيه ج 4 ص 36 ح 12 وفيه " أن عليا عليه السلام
قال : " ، التهذيب ج 10 ص 87 ح 103 ، الوسائل ج 18 ص 457 ح 1 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 183 ح 63 ، الوسائل ج 17 ص 565 ح 4 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 64 ح 26 ، الفقيه ج 4 ص 163 ح 2 ، التهذيب ج 9
ص 235 ح 11 ، الوسائل ج 13 ص 476 ح 1 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 167 ح 6 ، الوسائل ج 17 ص 564 ح 3 .
( 5 ) التهذيب ج 9 ص 346 ح 28 ، الوسائل ج 17 ص 564 ح 2 .