أبي عبد الله عليه السلام ( أنه قال في رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا
له ، قال : لا ترد ، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون العفل ، قلت :
أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها ؟ قال : لها المهر بما استحل من
فرجها ، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها )
الثالث : ما رواه الشيخ في التهذيب ( 1 ) عن الحبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال :
إنما يرد النكاح من البرص والجذام الجنون والعفل )
الرابع : ما رواه عن زيد الشحام ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : ترد البرصاء
والمجنونة والمجذومة ، قلت : العوراء ؟ قال : لا )
الخامس : ما رواه في الكافي والتهذيب ( 3 ) عن رفاعة ( قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المحدود هل ترد من النكاح ؟ قال : لا ، قال رفاعة : وسألته
عن البرصاء ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن
لها المهر بما تسحل من فرجها ، وأن المهر على الذي زوجها ، وإنما صار المهر
عليه لأنه دلها ولو أن رجلا تزوج امرأة زوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها
لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها ) ( 4 )
السادس : عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : قال في الرجل إذا
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 424 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 594 ح 10 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 406 ح 8 ، التهذيب ج 7 ص 424 ح 6 ، الوسائل ج 14
ص 594 ح 11 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 407 ح 9 ، التهذيب ج 7 ص 424 ح 8 ، الوسائل ج 14
ص 600 ح 2 .
( 4 ) أقول : وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر الرواية من كتاب البزنطي
عن الحلبي " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البرصاء ، قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في امرأة زوجها وليا " الحديث كما في الأصل . ( منه قدس سره ) ( 5 ) الكافي ج 5 ص 407 ح 12 ، التهذيب ج 7 ص 427 ح 13 ، الوسائل ج 14
ص 598 ح 2 .