العاشر : ما رواه في الكافي ( 1 ) عن أبي الصباح الكناني في الصحيح ( قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زوج امرأة فوجد بها قرنا قال : فقال : هذه لا تحبل
ولا يقدر زوجها على مجامعتها ، ويردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها ، قلت : فإن
كان دخل بها : قال إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها
فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلا بعدما جامعها ، فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلق )
والحادي عشر : ما رواه الشيخ ( 2 ) في الصحيح عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله
عليه السلام ( في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد على ووليها ، ويكون لها المهر على وليها . فإن كان بها زمانة لا يراها الرجال
أجيز شهادة النساء عليها )
الثاني عشر : ما رواه في التهذيب ( 3 ) عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر
عليه السلام ( قال : ترد البرصاء والعمياء والعرجاء ) وزاد في الفقيه : الجذماء .
الثالث عشر : ما رواه في التهذيب ( 4 ) عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه
عن علي عليهم السلام ( في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء ، قال : إن كان
لم يدخل بها ولم يبين له فإن شاء طلق ، وإن شاء أمسك ، ولا صداق لها وإذا دخل
بها فهي امرأته )
الرابع عشر : ما رواه في التهذيب ( 5 ) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( قال : سألت
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 409 ح 18 ، التهذيب ج 7 ص 427 ح 15 ، الوسائل ج 14
ص 598 ح 1 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 424 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 594 ح 9 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 424 ح 7 ، الفقيه ج 3 ص 273 ح 3 ، الوسائل ج 14
ص 594 ح 7 و 12 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 426 ح 11 ، الوسائل ج 14 ص 595 ح 14 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 355 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 425 ح 9 وص 448 ح 4 ،
الوسائل ج 14 ص 601 ح 4 ، وما في المصادر اختلاف يسير مع ما نقله قدس سره .