التي كانت زوجة رجلا ، ويأتي مثله في الزوج إذا كان خنثى ، وظهر كونه
امرأة بالعلامات المنصوبة من الشارع ، وهو مما لا إشكال فيه كما صرح به الأصحاب
، وأما موضع البحث فلم أقف فيه على نص .
( ومنها ) ما لو انتمى الرجل إلى قبيلة فزوجوه بناء على ذلك ، فظهر خلاف
ما ادعاه ، فهل للمرأة الخيار أم لا ؟ قولان : وقد تقدم الكلام في هذا المسألة في
المسألة السادسة من مسائل لو أحق العقد المذكورة في آخر الفصل الثاني ، فلا حاجة
إلى إعادته .
المقام الثاني : وفي عيوب المرأة ، وهي على المشهور في كلامهم سبعة : الجنون
والجذام والبرص والقرن ، والافضاء والعمى والاقعاد ، وفي العرج أوال ، يأتي ذكرها
إن شاء الله تعالى ، وعد الصدوق في المقنع من عيوب المرأة الموجبة للفسخ ما إذا
زنت المرأة قبل دخول الزوج بها ، وعد ابن الجنيد مطلق الزنا من الرجل والمرأة
قبل العقد وبعده ، وعد ابن الجنيد مطلق الزنا من الرجل والمرأة قبل العقد وبعده ،
وعد المفيد وجماعة المحدودة في الزنا ، بل الظاهر أنه المشهور بين المتقدمين على
ما نقله في المسالك ، والمشهور بين المتأخرين عمد عد ذلك ، والواجب أولا نقل
ما وصل إلينا من الأخبار المتعلقة بالمقام ، ثم الكلام فيها بتوفيق الملك العلام وبركة
أهل الذكر عليهم السلام .
الأول : ما رواه في الكافي ( 1 ) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام ( قال : سألته عن رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له ، قال :
يرد النكاح من البرص والجذام الجنون والعفل )
الثاني : ما رواه لشيخ والصدوق ( 2 ) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 406 ح 6 ، الوسائل ج 14 ص 593 ح 6 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 426 ح 12 ، الفقيه ج 3 ص 273 ح 4 ، الوسائل ج 14
ص 593 ح 6 وص 597 ح 5 .