وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 1 ) في الصحيح أو الحسن ( قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الأمة تباع ولها زوج ؟ فقال : صفقتها طلاقها )
وعن بريد بن معاوية وبكير ( 2 ) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر وأبا عبد الله
عليهم السلام ( قالا : من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها ، فإن شاء المشتري
فرق بينهما ، وإن شاء تركهما على نكاحهما ) .
وما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه ( 3 ) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن
أحدهما عليهم السلام ( ( قال : طلاق الأمة بيعها ، أو بيع زوجها ، وقال في الرجل يزوج
أمته رجل حرا ثم يبيعها ، قال : هو فراق ما بينهما ، إلا أن يشاء المشتري
أن يدعهما )
وما رواه في الكافي ( 4 ) عن عبيد بن زرارة في الموثق ( قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : إن الناس يروون أن عليا عليه السلام كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية
فاشتراها وبعث بها إليه ، وكب إليه أن لها زوجا ، فكتب إليه علي عليه السلام أن
يشتري بضعها فاشتراه ، فقال : كذبوا على علي عليه السلام ، أعلي عليه السلام يقول هذا )
وما رواه في التهذيب ( 5 ) في الصحيح عن محمد بن مسلم ( قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
طلاق الأمة بيعها ) .
وما رواه في من لا يحضره الفقيه ( 6 ) عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 483 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 554 ب 47 ح 3 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 483 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 337 ح 12 ، الوسائل ج 14
ص 554 ب 47 ح 4 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 483 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 337 ح 13 الوسائل ج 14
ص 553 ح 1 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 483 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 554 ب 47 ح 5 .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 340 ح 21 ، الوسائل ج 14 ص 575 ح 7 .
( 6 ) الفقيه ج 3 ص 351 ح 11 ، الوسائل ج 14 ص 555 ب 48 ح 1 .