فمن ذلك ما رواه في الكافي ، في الموثق عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب ( 1 )
جميعا " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شئ من
جسدها ، إلا شعرها ، غير متعمد لذلك " .
قال الكليني : وفي رواية أخرى " لا بأس أن ينظر إلى شعرها ، إذا كان
مأمونا " .
وعن معاوية بن عمار ( 2 ) بسندين أحدهما صحيح والآخر حسن في قوة الصحيح ،
" قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المملوك يرى شعر مولاته وساقها ؟ قال : لا بأس " .
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 3 ) في الصحيح والموثق ، بأبان بن عثمان " قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يرى شعر مولاته ؟ قال : لا بأس " .
وعن معاوية بن عمار ( 4 ) في الصحيح ، قال : كنا عند أبي عبد الله عليه السلام نحوا من
ثلاثين رجلا . إذ دخل أبي ، فرحب به أبو عبد الله عليه السلام : وأجلسه إلى جنبه ، فأقبل
إليه طويلا ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : إن لأبي معاوية حاجة ، فلو خففتم ، فقمنا
جميعا ، فقال لي أبي : ارجع يا معاوية فرجعت ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : هذا ابنك
قال : نعم وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم ، قال : وما هو ؟
قلت : إن المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود
وذراعيها على عنقه ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : يا بني أما تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى ،
قال : اقرأ هذه الآية ( 5 ) " لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن . . . حتى بلغ . . .
ولا ما ملكت أيمانهن " ثم قال : يا بني ، لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق " .
وما رواه الصدوق عن إسحاق بن عمار في الموثق ( 6 ) " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
أينظر المملوك إلى شعر مولاته ؟ قال نعم وإلى ساقها " .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 531 ح 4 و 3 و 1 و 2 ، الوسائل 14 ص 164 ح 1 وص 165 ح 3 و 4 و 5 .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 5 ) سورة الأحزاب آية 55 .
( 6 ) الفقيه ج 3 ص 300 ح 16 ، الوسائل ج 14 ص 165 ح 6 .