ومنها ما رواه في الكافي عن أبي بصير ( 1 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق
الأمة فقال : تطليقتان " .
وعن عيص بن القاسم ( 2 ) في الصحيح " قال ابن شبرمة قال : الطلاق للرجل ،
فقال : أبو عبد الله عليه السلام الطلاق للنساء ، وتبيان ذلك أن العبد يكون تحته الحرة
فيكون تطليقها ثلاثا ، ويكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين " .
وعن زرارة ( 3 ) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر عليه السلام " قال : سألته عن حر
تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها ؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق
فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها
تطليقتان وعدتها قرءان " .
وعن عبد الله بن سنان ( 4 ) في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : طلاق المملوك
للحرة ثلاث تطليقات ، وطلاق الحر للأمة تطليقتان " .
إلى غير ذلك من الأخبار الجارية على هذا المنوال ، ولا فرق في الطلقات
المحرمة على هذا الوجه بين كونها للعدة وغيرها بخلاف المحرمة أبدا .
الثاني : في التسع لا خلاف ولا إشكال في أنه إذا استكملت المطلقة تسعا
للعدة ينكحها بينها رجلان بعد الثالثة وبعد السادسة ، فإنها تحرم على المطلق أبدا .
والمراد بطلاق العدة هو أن يطلقا بالشرائط ثم يراجعها في العدة ويطأها ،
ثم يطلقها في طهر آخر ، ثم يراجعها في العدة ويطأها ، ثم يطلقها الثالثة ، ثم
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 169 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 154 ح 132 ، الوسائل
ج 15 ص 391 ح 4 وص 473 ح 6 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 167 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 391 ح 1 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 167 ح 1 ، التهذيب ج 8 ص 134 ح 65 الوسائل
ج 15 ص 469 ب 40 ح 1 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 167 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 394 ح 7 .