واعتدت بما بقي عليها من الأول ، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء
وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول ، وهو خاطب
من الخطاب " .
وعن محمد بن مسلم ( 1 ) في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام " قال : سألته عن الرجل
يتزوج المرأة في عدتها ؟ قال : إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا ،
وأتمت عدتها من الأول ، وعدة أخرى من الآخر ، وإن لم يكن دخل بها فرق
بينهما وأتمت عدتها من الأول ، وكان خاطبا من الخطاب " .
قال الشيخ في كتابي الأخبار قوله " وهو خاطب من الخطاب " محمول
على من عقد عليها وهو لا يعلم أنها في عدة ، وحينئذ يجوز له العقد عليها بعد
انقضاء عدتها .
وعن سليمان بن خالد ( 2 ) في الموثق " قال : سألته عن رجل تزوج امرأة
في عدتها ؟ فقال : يفرق بينهما ، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من
فرجها ، ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا ، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها من
مهرها " .
وعن أبي بصير ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه قال في رجل نكح امرأة وهي في
عدتها قال : يفرق بينهما ، ثم تقضي عدتها ، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل
من فرجها ويفرق بينهما ، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها " .
أقول : ينبغي تقييد استحقاقها المهر - بما استحل من فرجها - بما إذا
كانت جاهلة بالتحريم .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 428 ح 8 ، الوسائل ج 14 ص 346 ح 9 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 427 ح 6 ، التهذيب ج 7 ص 308 ح 39 ، الوسائل
ج 14 ص 346 ح 7 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 427 ح 9 ، الوسائل ج 14 ص 346 ح 8 .