وما رواه في التهذيب عن زرارة ( 1 ) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام " في امرأة
تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ، قال : يفرق بينهما ، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا " .
وعن أبي العباس ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في المرأة تتزوج في عدتها قال :
يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا " .
وما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار ( 3 ) في الموثق " قال : سألت أبا إبراهيم
عليه السلام عن الأمة يموت سيدها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، قلت : فإن
رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال : يفارقها ، ثم يتزوجها نكاحا جديدا
بعد انقضاء عدتها ، قلت : فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في
عدتها لم تحل له أبدا ، قال : هذا جاهل " .
وما رواه الشيخ عن جميل عن بعض أصحابه ( 4 ) عن أحدهما عليهما السلام " في المرأة
تزوج في عدتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ، وإن جاءت
بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر
فهو للأول " ورواه الصدوق بطريقه إلي جميل بن دراج ( 5 ) نحوه .
وعن عبد الله بن الفضل الهاشمي ( 6 ) عن بعض مشيخته قال : قال : أبو عبد الله
عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي زوجها وهي جبلي فولدت قبل أن
يمضي أربعة أشهر وعشرا ، وتزوجت قبل أن تكمل الأربعة الأشهر والعشر فقضى
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 308 ح 36 ، الوسائل ج 14 ص 347 ح 11 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 308 ح 38 ، الوسائل ج 14 ص 347 ح 12 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 171 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 155 ح 138 ، الوسائل ج 14
ص 345 ح 15 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 309 ح 41 ، الوسائل ج 14 ص 347 ح 14 .
( 5 ) الفقيه ج 3 ص 301 ح 24 ، الوسائل ج 14 ص 347 ح 14 .
( 6 ) التهذيب ج 7 ص 474 ح 111 ، الوسائل ج 14 ص 348 ح 16 .