لا يقربها حتى يخرج تلك عن ملكه " ( 1 ) .
التاسع : عن علي بن يقطين ( 2 ) " قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أختين مملوكتين
وجمعهما ، قال : مستقيم ولا أحبه لك ، قال : وسألته عن الأم والبنت المملوكتين ،
قال : هو أشدهما ولا أحبه لك " .
العاشر : عن الحلبي ( 3 ) في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قال محمد بن علي
عليهما السلام في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال : قال علي عليه السلام : أحلتهما
آية وحرمتهما آية أخرى ، وأنا أنهي عنهما نفسي وولدي " .
الحادي عشر : ما رواه العياشي ( 4 ) في تفسيره عن أبي عون " قال : سمعت أبا
صالح الخثعمي قال : قال علي عليه السلام ذات يوم : سلوني ، فقال ابن الكوا ، أخبرني
عن بنت الأخ من الرضاعة وعن الأختين المملوكتين ، فقال : إنك لذاهب في النية
هامش
( 1 ) أقول : هذه الموثقة لا تخلو من الاجمال ، ولعل الأقرب في معناها أن معنى قوله
" بدا له في الأخرى " أنه أراد نكاحها فقال عليه السلام : إذا أراد أن ينكحها يعتزل مدة يعني
الأولى ، والمراد من اعتزالها الكناية عن فراقها واخراجها عن ملكه ، فإذا أخرجها وطئ
الأخرى وهي الثانية ، فقال له الراوي : " إنه تنبعث نفسه للأولى " فقال عليه السلام : لا يقرب
الأولى حتى يخرج الثانية عن ملكه ولا نكاح الأولى حتى يخرج الثانية عن ملكه ، ويكون
الخبر حينئذ جامعا بين ما دلت عليه الأخبار السابقة من توقف حل الثانية على اخراج الأولى ،
وأما حمل الاعتزال على ظاهر معناه كما هو ظاهر المسالك فظني بعده لخروجه بذلك عما
دلت عليه الأخبار المذكورة ( منه - قدس سره - ) .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 288 ح 50 ، الوسائل ج 14 ص 372 ح 4 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 289 ح 51 ، الوسائل ج 14 ص 372 ح 3 .
( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 232 ح 79 ، الوسائل ج 14 ص 374 ح 12 ،
ففيهما " أبا صالح الحنفي " .