الثاني : عن أبي الصباح الكناني ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن رجل
عنده أختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى ، قال : حرمت عليه الأولى
حتى تموت الأخرى ، قلت : أرأيت إن باعها ، قال : إن كان إنما يبيعها لحاجته
ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان إنما يبيع
ليرجع إلى الأولى فلا " .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلا عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام مثله .
الثالث : عن علي بن أبي حمزة ( 2 ) عن أبي إبراهيم عليه السلام " قال : سألته عن رجل
ملك أختين أيطؤهما جميعا فقال : يطأ إحداهما ، وإذا وطأ الثانية فقد حرمت
عليه الأولى التي وطأها حتى تموت الثانية أو يفارقها ، وليس له أن يبيع الثانية
من أجل الأولى ليرجع إليها ، إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت " .
الرابع : ما رواه المشايخ الثلاثة ( نور الله تعالى مراقدهم ) عن الحلبي ( 3 ) في
الصحيح بروايتي الشيخين المتقدمين عن أبي عبد الله عليه السلام " قال . قلت له : الرجل
يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال : إذا وطأ الأخيرة
بجهالة لم تحرم عليه الأولى ، وإن وطأ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا
عليه جميعا " .
الخامس : ما رواه في التهذيب عن عبد الغفار الطائي ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 431 ح 6 ، التهذيب ج 7 ص 290 ح 52 ، الوسائل ج 14
ص 373 ح 9 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 432 ح 9 ، التهذيب ج 7 ص 290 ح 54 ، الوسائل
ج 14 ص 374 ح 10 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 290 ح 55 ، الكافي ج 5 ص 433 ح 14 ، الفقيه ج 3
ص 284 ب 138 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 372 ح 5 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 291 ح 56 ، الوسائل ج 14 ص 372 ح 6 .