" في رجل كانت عنده أختان فوطأ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى ، قال : يخرجها
من ملكه ، قلت : إلى من ؟ قال : إلى بعض أهله ، قلت : فإن جهل ذلك حتى
وطأها ؟ قال : حرمتا عليه كلتاهما " قال في التهذيب " حرمتا عليه جميعا " يعني به
ما دامتا في ملكه ، وأما إذا زال ملك إحداهما فقد حلت الأخرى .
السادس : عن أبي بصير ( 1 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له
أختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى ، أيرجع إلى الأولى فيطأها ؟
قال : إذا وطأ الثانية فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت ، أو يبيع الثانية من
غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأولى " .
السابع : عن عبد الله بن سنان ( 2 ) في الصحيح " قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول .
إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ، ثم بدا له في الثانية
فنكحها ، فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها
أو يبيعها ، فإن وهبها لولده يجزيه " ( 3 ) .
الثامن : عن معاوية بن عمار ( 4 ) في الموثق " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطأ إحداهما ، ثم بدا له في الأخرى ، قال :
يعتزل هذه ويطأ الأخرى ، قال : قلت : فإنه تنبعث نفسه للأولى ، فقال :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 291 ح 57 ، الوسائل ج 14 ص 373 ح 7 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 288 ح 48 ، الوسائل ج 14 ص 371 ح 1 .
( 3 ) أقول : ظاهر الرواية الأولى أنه بعد نكاحهما معا لا تحل له الأولى حتى يخرج
الثانية عن ملكه لا بقصد العود إلى الأولى ، وظاهر هذه الصحيحة أنه ليس له نكاح الثانية
مرة أخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه مطلقا ، ويحصل من الجميع أن حل أحدهما
متوقف على اخراج الأخرى أيتهما كانت . ( منه - قدس سره - ) .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 288 ح 49 ، الوسائل ج 14 ص 371 ح 2 .