وعن إبراهيم بن أبي بكر اسمال الأزدي ( 1 ) عمن أخبره " عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : الميت أولى بماله ما دام فيه الروح " .
وما رواه في الكافي والفقيه عن مرازم ( 2 ) عن بعض أصحابنا " عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الشئ من ماله في مرضه ؟ فقال إذا أبان فيه
فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث " .
أقول : المراد بقوله " أبان فيه " أي ينزه وعزله وسلمه إلى من أعطاه إياه
ولم يعلق اعطائه على موته .
وما رواه المشايخ الثلاثة ( نور الله تعالى مراقدهم ) عن عمار الساباطي ( 3 )
في الموثق " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به
فإن تعدى فليس له إلا الثلث " ، هكذا في الفقيه وبعض نسخ الكافي ، وفي
التهذيب عوض ( فإن تعدى ) ( فإن قال بعدي ، وهو الأنسب ، بقوله يبين به ،
وفي بعض نسخ الكافي هكذا " قال : قلت له : الميت أحق بماله فيه الروح ويبين
به ؟ قال : نعم ، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث " وهذا هو المناسب .
وما رواه المشايخ المذكورون أيضا عن عمار بن موسى ( 4 ) الموثق من بعض
طرقه " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ، إن أوصى
به كله فهو جائز له " وهذا الخبر حمله الشيخ بالنظر إلى ما تضمنه عجزه تارة
على وهم الراوي ، وأخرى على فقد الوارث ، وثالثة على ما إذا أجاز الورثة
وما رواه في التهذيب في الموثق عن عمار الساباطي ( 5 ) " عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 7 ح 3 ، التهذيب ج 9 ص 187 ح 752 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 8 ح 6 ، الفقيه ج 4 ص 149 ح 519 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 8 ح 7 وص 7 ح 2 ، التهذيب ج 9 ص 188 ح 756 وص 187 ح 753 ، الفقيه ج 4 ص 137 ح 477 وص 150 ح 520 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 8 ح 7 وص 7 ح 2 ، التهذيب ج 9 ص 188 ح 756 وص 187 ح 753 ، الفقيه ج 4 ص 137 ح 477 وص 150 ح 520 .
( 5 ) التهذيب ج 9 ص 190 ح 864 .
وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 381 ح 3 وص 382 ح 6 و 7 و 5
وص 383 ح 10 .