الساباطي ( 1 ) " أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : صحاب المال أحق بماله ما دام فيه
شئ من الروح ، يضعه حيث يشاء " .
وما رواه في الكافي والتهذيب عن سماعة ( 2 ) " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع به
ما يشاء ، إلى أن يأتيه الموت " .
ورواه المشايخ الثلاثة عن أبي بصير ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
وما قيل : من احتمال أن يكون المراد بإتيان الموت ما يشمل حضور
مقدماته ، فيشمل مرض الموت ، فهو من الاحتمالات الباردة ، والتخريجات
الكاسدة كما يكشف عنه تتمته في بعض طرق صاحب الكافي فإنه رواه بطريق آخر
إلى أبي بصير ( 4 ) عنه عليه السلام وزاد فيه " أن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام
حيا " إن شاء وهبه ، وإن شاء تصدق به ، وإن شاء تركه ، إلى أن يأتيه الموت ،
فإن أوصى به فليس إلا الثلث ، إلا أن الضل في أن لا يضع من يعوله ، ولا يضر
بورثته " .
وما رواه في الكافي والتهذيب في الحسن بإبراهيم بن هاشم ( 5 ) أو الصحيح
على القول بصحة حديثه ، وهو المختار ، وفاقا " لجمع من علمائنا الأبرار عن أبي شعيب المحاملي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الانسان أحق بماله ما دامت الروح
في بدنه " .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 7 ح 1 وص 8 ح 5 ، التهذيب ج 9 ص 186
ح 748 وص 178 ح 749 ، الفقيه ج 4 ص 149 ح 517 .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 8 ح 8 ، التهذيب ج 9 ص 187 ح 750 ، الفقيه
ج 4 ص 149 ح 518 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 8 ح 10 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 8 ح 9 ، التهذيب ج 9 ص 187 ح 751 .
وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 381 ح 4 و 1 و 2 وص 383 ح 8 .