تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
الساباطي ( 1 ) " أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : صحاب المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح ، يضعه حيث يشاء " . وما رواه في الكافي والتهذيب عن سماعة ( 2 ) " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع به ما يشاء ، إلى أن يأتيه الموت " . ورواه المشايخ الثلاثة عن أبي بصير ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . وما قيل : من احتمال أن يكون المراد بإتيان الموت ما يشمل حضور مقدماته ، فيشمل مرض الموت ، فهو من الاحتمالات الباردة ، والتخريجات الكاسدة كما يكشف عنه تتمته في بعض طرق صاحب الكافي فإنه رواه بطريق آخر إلى أبي بصير ( 4 ) عنه عليه السلام وزاد فيه " أن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا " إن شاء وهبه ، وإن شاء تصدق به ، وإن شاء تركه ، إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس إلا الثلث ، إلا أن الضل في أن لا يضع من يعوله ، ولا يضر بورثته " . وما رواه في الكافي والتهذيب في الحسن بإبراهيم بن هاشم ( 5 ) أو الصحيح على القول بصحة حديثه ، وهو المختار ، وفاقا " لجمع من علمائنا الأبرار عن أبي شعيب المحاملي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الانسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه " .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 7 ح 1 وص 8 ح 5 ، التهذيب ج 9 ص 186 ح 748 وص 178 ح 749 ، الفقيه ج 4 ص 149 ح 517 . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 8 ح 8 ، التهذيب ج 9 ص 187 ح 750 ، الفقيه ج 4 ص 149 ح 518 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 8 ح 10 . ( 5 ) الكافي ج 7 ص 8 ح 9 ، التهذيب ج 9 ص 187 ح 751 . وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 381 ح 4 و 1 و 2 وص 383 ح 8 .