في رجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه ؟ قال : إذا أبانه جاز " .
هذا ما حضرني من أدلة القول المذكور ، وهي كما ترى على ما قلناه ظاهرة
الدلالة تمام الظهور ، لا يعتريها فتور ولا قصور .
وأما ما يدل على القول الآخر ، فمنه رواية علي بن عقبة ( 1 ) " عن
الصادق عليه السلام في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا " له ليس له غيره ، فأبى الورثة
أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه ، وسائر ذلك ، الورثة
أحق بذلك ، ولهم ما بقي " .
وموثقة سماعة ( 2 ) " قال : سألته عن عطية الوالد لولده ؟ فقال أما إذا كان
صحيحا فهو له يصنع به ما شاء فأما في مرض فلا يصلح " .
وصحيحة الحلبي ( 3 ) " قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرء زوجها
من صداقها في مرضها ؟ قال : لا " .
وموثقة سماعة ( 4 ) " قال : سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق
أو بعضه فتبرءه منه في مرضها ؟ قال : لا ولكنها إن وهبت له جازما وهبت له من
ثلثها " .
ورواية أبي ولاد ( 5 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته
عليه الدين فتبرءه منه في مرضها ؟ قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ، ويحسب ذلك
من ثلثها إن كانت تركت شيئا " .
وصحيحة علي بن يقطين ( 6 ) " قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من
ماله عند موته ؟ قال : الثلث كثير " .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 194 ح 781 وص 200 ح 800 وص 201 ح 802 و 803 وص 195 ح 783 وص 242 ح 940 . وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 365 ح 4 وص 384 ح 11 و 15 و 16 وص 367 ح 11 وص 363 ح 8 .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .